أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 478 لسنة 2013 م بتقرير حكم استثنائي في شأن ضوابط تنسيب الطلاب للدراسة بالكليات والمعاهد العليا

نشر في

قرار رقم 478 لسنة 2013 م بتقرير حكم استثنائي في شأن ضوابط تنسيب الطلاب للدراسة بالكليات والمعاهد العليا

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م.بشأن التعليم.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 م.في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2013 ميلادي بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 501 لسنة 2010 م.بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديله.
  • وعلى كتاب السيد/وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 131 بتاريخ 5/أغسطس/2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

استثناء من القرار رقم 501 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه تصدر بقرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الضوابط الخاصة بتنسيب الطلاب للدراسة بالكليات الجامعية والمعاهد العليا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 18/شوال/1434 هجرية.
  • الموافق: 25/أغسطس/2013 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.