قرار رقم 76 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 76 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي

مادة 1

تقبل استقالة السيد، مصطفى عامر علي صولة، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 27/أغسطس/ 2013 م.وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly