أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

27 أغسطس 2013

قرار رقم 75 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد، محمد عبد الكريم دومة عضو المؤتمر الوطني العام في 24/أغسطس/ 2013م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي العشرين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 25/أغسطس/ 2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تُقبل استقالة السيد، محمد عبد الكريم دومة من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 25/أغسطس/ 2013 م.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 20/شوال/ 1434 ه.
  • الموافق: 27/أغسطس/ 2013 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount