قرار رقم 75 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 75 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تُقبل استقالة السيد، محمد عبد الكريم دومة من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 25/أغسطس/ 2013 م.وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly