أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 73 لسنة 2014 م بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي بالميزانية العامة

نشر في

قرار رقم 73 لسنة 2014 م بالموافقة على تخصيص مبلغ مالي بالميزانية العامة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 ميلادية،في شأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام 2013 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى كتاب وزير مدير مكتب وزير الحكم المحلي رقم 5492 بتاريخ 27/11/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 41 بتاريخ 27/1/2014 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الثاني لسنة 2014 ميلادية.

قرر

مادة 1

يوافق على تخصيص مبلغ مالي وقدره 25,000,000 خمسة وعشرون مليون دينار لوزارة التربية و التعليم بميزانية سنة 2014 ميلادية،وذلك لمعالجة النقص الحاد في المؤسسات التعليمية بمنطقة زليتن نتيجة لتعرضها للدمار الكامل أثناء حرب التحرير. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر في 4/ربيع الثاني/1435 هجري
  • الموافق 4/2/2014 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.