أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 710 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء

30 أكتوبر 2023

قرار رقم 710 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لديوان مجلس الوزراء ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

مجلس الوزراء:

هو السلطة التنفيذية العليا للدولة المسئول عن تنفيذ السياسة العامة للدولة بالداخل والخارج ويتكون من رئيس المجلس نواب رئيس مجلس الوزراء الوزراء، ويتولى المهام التالية: 

  1. اقتراح وتنفيذ السياسة العامة للدولة والإشراف عليها ومتابعتها في المجالات المختلفة استنادا إلى التشريعات النافذة.
  2. وضع وتنفيذ خطط وبرامج عمل الحكومة وفقا للتشريعات النافذة.
  3. اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وتقديمها إلى السلطة التشريعية لإقرارها.
  4. إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والتعليمات بحسب الحاجة لتنفيذ برنامج الحكومة وفقا للتشريعات النافذة.
  5. المحافظة على أمن الدولة ومصالحها وحماية حقوق المواطنين بالداخل والخارج واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سيادة القانون.
  6. الإشراف على عمل الوزارات والمؤسسات والهيئات وكافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة وتوجيهها والتنسيق فيما بينها وفقا للتشريعات النافذة.
  7. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. 
  8. وضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند الضرورة بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية ذات العلاقة وفق أحكام القانون المالي للدولة.
  9. إنشاء الوحدات الإدارية وفقا للتشريعات النافذة.
  10. إصدار القرارات الخاصة باعتماد هيكلة وتحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة وما في حكمها.
  11. اقتراح وإبرام ومراجعة الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية والإقليمية وفقا للتشريعات النافذة.
  12. إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع الأزمات بالدولة. 
  13. ما يسند إليه من مهام أخرى من السلطة التشريعية.

مادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي لديوان مجلس الوزراء على النحو الآتي:

مجلس الوزراء:

أولا: رئيس مجلس الوزراء.

ثانيا: نواب رئيس مجلس الوزراء.

ثالثا: وزراء الدولة.

ديوان مجلس الوزراء:

أولا: أمين عام ديوان مجلس الوزراء.

ثانيا: الإدارات:

  1. الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى. 
  2. الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء.
  3. الإدارة العامة لشؤون التنظيم.
  4. إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
  5. إدارة التفتيش والمتابعة.
  6. إدارة الاتصال الحكومي.

ثالثا: المكاتب:

  1. مكتب رئيس مجلس الوزراء.
  2. مكاتب نواب رئيس مجلس الوزراء.
  3. مكاتب وزراء الدولة.
  4. مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء. 
  5. مكتب ديوان مجلس الوزراء بنغازي. 
  6. مكتب ديوان مجلس الوزراء سبها. 
  7. مكتب المراجعة الداخلية. 
  8. مكتب الشؤون الأمنية.
  9. مكتب دعم القرار.
  10. مكتب الدعم التقني.

مادة 4

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسئولون عن تنفيذ السياسة العامة للدولة بالداخل والخارج، وكل منهم مسؤول شخصيا عن أعمال منصبه أو وزارته ويعمل وفقا للقوانين واللوائح النافذة.

يختص رئيس مجلس الوزراء بما يلي:

  1. تمثيل الحكومة في جميع الشؤون الداخلية والخارجية المرتبطة بتنفيذ سياسة الدولة والتوقيع على القرارات الصادرة من المجلس والمرتبطة باختصاصاته الواردة في الإعلان الدستوري والقوانين والتشريعات النافذة.
  2. الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من قبل السلطة التشريعية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتنسيق عمل أجهزة الدولة.
  3. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود والقروض ومحاضر الاجتماعات للجان العليا المشتركة مع الدول بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء، واتخاذ إجراءات عرض ما يستوجب منها العرض على السلطة التشريعية.
  4. الإشراف على حسن تنفيذ موازنة الدولة بالشكل الذي يضمن كفاءة وفعالية الأداء وإصدار تعليماته لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
  5. اعتماد الخطط المختلفة للتعامل مع حالات الطوارئ والمستجدات والتطورات المختلفة محليا وإقليميا ودوليا بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
  6. تحديد مواعيد وجداول اجتماعات مجلس الوزراء وإدارة أعماله وترؤس اجتماعاته واعتماد محاضره والتوقيع على القرارات والأوامر الصادرة منه، والقرارات المفوض بإصدارها.
  7. النظر في طلبات الاستقالة المقدمة من نوابه أو الوزراء، الإقالة واتخاذ ما يلزم بشأنها لإحالتها للسلطة التشريعية، وإصدار قرارات التفويض بتسيير المهام بها.
  8. إصدار قرارات تسمية وكلاء الوزارات.
  9. إصدار قرارات تشكيل لجان التحقق والتحقيق ومجالس التأديب.
  10. إصدار قرارات تسمية مديري التقسيمات التنظيمية بديوان مجلس الوزراء. 
  11. إصدار القرارات الخاصة بالإيفاد في مهام العمل الرسمية للوفود التي تكون برئاسته أو برئاسة نوابه أو الوزراء أو للموظفين التابعين مجلس الوزراء أو غيرها وفقا للتشريعات المنظمة للإيفاد. 
  12. إصدار قرارات الإحالة على التقاعد الاختياري والاستقالة للموظفين بديوان مجلس الوزراء والجهات التابعة لمجلس 
  13. إصدار قرارات شغل الوظائف بالتعيين أو التعاقد أو النقل بديوان مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة الموظفين وفقا للملاك الوظيفي المعتمد.
  14. ممارسة كافة المهام والصلاحيات التي يخولها القانون لرئيس مجلس الوزراء.

مادة 5

يختص نواب رئيس مجلس الوزراء كل فيما يخصه بما يلي: 

  1. يحل محل رئيس مجلس الوزراء في حال غيابه أو لقيام مانع لديه عند تكليفه بذلك.
  2. متابعة عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والمراكز والأجهزة وما في حكمها التي يتم تفويضه بها من رئيس مجلس الوزراء وإعداد التقارير حول نشاطها. 
  3. مباشرة الاختصاصات التي تسند إليه من رئيس مجلس الوزراء وما يكلفه به من مهام. 
  4. عرض الموضوعات ذات الطابع العاجل والمهم على رئيس مجلس الوزراء.
  5. رئاسة اللجان التي يكلفه بها مجلس الوزراء.
  6. رئاسة اجتماعات اللجان الوزارية الواقعة تحت إشرافه. 
  7. التنسيق فيما بينهم في المسائل التي تتطلب ذلك.

مادة 6

وزراء الدولة:

تحدد اختصاصات ومهام وزراء الدولة بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 7

يختص أمين عام ديوان مجلس الوزراء بالمهام التالية: 

  1. الإشراف على إدارات ديوان مجلس الوزراء التابعة له ومتابعة أدائها واقتراح ما يلزم بشأنها، وفقا للوائح المنظمة لذلك ولتعليمات رئيس مجلس الوزراء.
  2. اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة لعمل ديوان مجلس الوزراء. 
  3. اقتراح تسمية مديري التقسيمات التنظيمية التابعة له بديوان مجلس الوزراء. 
  4. إصدار القرارات المتعلقة بصرف العهد المالية بديوان مجلس الوزراء وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
  5. رئاسة لجنة شؤون الموظفين وإحالة محاضرها لرئيس مجلس الوزراء للاعتماد.
  6. الموافقة على صرف المكافآت للموظفين بديوان مجلس الوزراء وفقا للتشريعات النافذة.
  7. إصدار قرارات تشكيل اللجان مثل لجنة المشتريات والجرد واعتماد محاضرها.
  8. إصدار المنشورات والتعليمات التي يتطلبها عمل ديوان مجلس الوزراء. 
  9. الإشراف على الممتلكات التابعة لديوان مجلس الوزراء الثابتة والمنقولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل المحافظة عليها.
  10. تتولى جميع المسائل القانونية مع الوزارات والجهات التابعة لمجلس الوزراء والجهات التشريعية والرقابية.

مادة 8

تختص الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى بما يلي:

  1. دراسة مشاريع القوانين التي يتولى مجلس الوزراء عرضها على السلطة التشريعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  2. إعداد وصياغة مشاريع اللوائح والقرارات بناء على تعليمات الرئيس والتي يختص مجلس الوزراء ورئيسه بإصدارها وعرضها للتوقيع.
  3. دراسة مشاريع التشريعات المعدة من قبل الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية وما في حكمها بما في ذلك مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة أو أيا من هذه الجهات طرفا فيها.
  4. مراجعة التشريعات النافذة واقتراح ما يلزم من تعديلات بشأنها، بما يتماشى مع رؤية الحكومة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 
  5. دراسة المعاهدات والاتفاقيات النافذة وإبداء الرأي اللازم بشأنها والتنسيق مع الجهات المعنية للوفاء بالالتزامات القانونية التي تفرضها هذه المعاهدات أو الاتفاقيات. 
  6. إبداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليها من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء أو من التقسيمات الإدارية بديوان عام مجلس الوزراء.
  7. مراجعة عقود تأسيس الشركات العامة وأنظمتها الأساسية قبل صدور القرار. 
  8. مراجعة مشاريع العقود التي تكون الحكومة أو أحد أجهزة الدولة أو الجهات العامة طرفا فيها إذا تجاوزت قيمتها حدود الصلاحيات المقررة للوزير أو رئيس الجهة بموجب لائحة العقود الإدارية. 
  9. مراجعة مشروعات العقود المبرمة مع الجهات الأجنبية والتي تنوي الحكومة أو أحد أجهزتها إبرامها وذلك قبل التوقيع عليها. 
  10. دراسة الدعاوى المرفوعة من الحكومة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإبداء الرأي القانوني حيالها.
  11. إجراء الدراسات والبحوث القانونية لمختلف فروع القانون وكذا إجراء الدراسات والمقارنة للتشريعات العربية والأجنبية وإعداد الدراسات المتعلقة بالقضايا الدولية والإقليمية وأحكام المحاكم الدولية. 
  12. تجميع المعلومات ذات الصبغة القانونية وبرمجتها وتخزينها وفقا لأحدث الطرق وإنشاء مكتبة قانونية متطورة. 
  13. توثيق وحفظ التشريعات الصادرة والوثائق التي تكون الدولة طرفا فيها وتبويب وفهرسة التشريعات النافذة. 
  14. المشاركة مع الجهات المعنية في وضع برامج التوعية القانونية وبرامج الدورات التدريبية التي تقيمها تلك الجهات بغرض تحقيق الاستيعاب القانوني والتشريعي وكفالة حسن الأداء والتطبيق القانوني السليم.
  15. المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العلاقة. 
  16. المشاركة في أعمال لجان تقصي الحقائق وأعمال لجان التحقيق ومجالس التأديب وشؤون الموظفين وغيرها متى تطلب ذلك.
  17. مخاطبة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح وإعداد المكاتبات التي تصدر إعمالا لرأي أو مشورة قانونية.
  18. استلام وتنظيم وحفظ وتحديث الجريدة الرسمية والموسوعات التشريعية.
  19. الإعلان التنفيذي للقرارات والمنشورات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيسه وختمها وترقيمها وتصنيفها وتبويبها وتقييدها بالسجلات الخاصة وحفظها.

ويمارس مهامه من خلال المكاتب الآتية:

  1. مكتب الصياغة والتشريعات.
  2. مكتب الفتاوى.
  3. مكتب متابعة القضايا.
  4. مكتب الشكاوي.

مادة 9

تختص الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: 

  1. الإشراف على التقسيمات الإدارية التابعة له.
  2. تسلم المذكرات والمواضيع الخاصة بالعرض على مجلس الوزراء الواردة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والأمين العام.
  3. عرض مقترح جدول أعمال مجلس الوزراء على رئيس مجلس الوزراء للاعتماد وإعداده في شكله النهائي.
  4. استيفاء المواضيع المحالة للعرض على اجتماعات مجلس الوزراء بالمستندات والبيانات المطلوبة. 
  5. التوقيع على محاضر اجتماعات مجلس الوزراء وإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء. 
  6. إحالة ما يتقرر في اجتماعات مجلس الوزراء إلى الإدارات والجهات المختصة ومتابعة تنفيذه.
  7. حفظ وتوثيق محاضر اجتماعات مجلس الوزراء.
  8. متابعة اجتماعات اللجان الوزارية واقتراح الأسس والضوابط لتنظيمها.
  9. المشاركة في عضوية اللجان التي يكلف بها من قبل رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو الأمين العام.
  10. إعداد التقارير الدورية حول نتائج أعمال المجلس ونشاطاته وإبداء ما يلزم بشأنها. 

ويمارس مهامه من خلال التقسيمات الآتية:

  • أ. قسم الجلسات.
  • ب. قسم شؤون اللجان الوزارية.

مادة 10

تختص الإدارة العامة لشؤون التنظيم بالآتي:

  1. تحديد احتياجات ديوان مجلس الوزراء من الموظفين وفقا للملاك الوظيفي المعتمد على أمين عام ديوان مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
  2. متابعة أداء التقسيمات التنظيمية التابعة له. 
  3. الإشراف على حفظ الملفات الشخصية للموظفين وسجل الملاك الوظيفي وسجل الأقدمية وبطاقات التوصيف وبطاقات الحياة الوظيفية وتحديد مهامها. 
  4. الإشراف على إعداد تقديرات ميزانية ديوان مجلس الوزراء وتنفيذ بنودها بعد اعتمادها وإعداد الحساب الختامي وإحالته للجهة المختصة. 
  5. متابعة وإعداد الردود على تقارير الجهات الرقابية في المسائل المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية لديوان مجلس الوزراء. 
  6. تحديد الاحتياجات اللازمة للجهاز الإداري بديوان مجلس الوزراء من مواد القرطاسية والأثاث والتجهيزات المختلفة والصيانة وتزويد المخازن بالأصناف اللازمة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى.
  7. العمل على تجهيز متطلبات الندوات وورش العمل والمؤتمرات التي تعقد بديوان مجلس الوزراء أو تحت إشرافها.
  8. إتمام كافة الإجراءات الخاصة بالمهام الداخلية والخارجية لموظفي ديوان مجلس الوزراء وفق التشريعات النافذة.
  9. إصدار البطاقة الخاصة بالموظفين والتصاريح بجميع أنواعها.
  10. الإشراف على منظومات الأمن والسلامة ومنظومة البصمة الالكترونية والعمل على توفيرها وصيانتها. 

ويمارس مهامه من خلال المكاتب الآتية:

  • أ. مكتب الشؤون الإدارية.
  • ب. مكتب الشؤون المالية.
  • ج. مكتب التنمية البشرية.
  • د. مكتب الخدمات والصيانة.

مادة 11

تختص إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بما يلي: 

  1. المساهمة والتنسيق في التحضير لاجتماعات رئيس مجلس الوزراء ونوابه مع الوفود الأجنبية وسفراء الدول.
  2. دراسة الموضوعات الواردة من وزارة الخارجية التي تعرض عليها للبت فيها من مجلس الوزراء وفقا للأسس والضوابط المقررة بهذا الشأن. 
  3. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إعداد الإجراءات التنفيذية للمهام الرسمية التي يوافق عليها مجلس الوزراء أو رئيسه.
  4. التنسيق مع وزارة الخارجية لوضع قاعدة بيانات عن مكاتب الجهات الأجنبية العاملة في ليبيا كالهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية.
  5. التنسيق مع وزارة الخارجية للإعداد لاجتماعات اللجان العليا والمشتركة مع الدول. 
  6. إبداء الرأي حول ما يطرح من موضوعات فنية في مجالات التعاون الدولي والعلاقات الخارجية. 
  7. دراسة وتحليل مجريات الأحداث والقضايا ذات الطابع السياسي أو الدبلوماسي والمحالة من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أمين عام مجلس الوزراء.
  8. اقتراح معالجة العلاقات الخارجية للدولة الليبية في كافة المجالات بما يتوافق مع الرؤية السياسية للدولة الليبية.
  9. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في متابعة الالتزامات المترتبة على الدولة الليبية في نطاق الاتفاقيات الدولية
  10. تدوين محاضر الاجتماعات المتعلقة بعمل الإدارة.

مادة 12

تختص إدارة التفتيش والمتابعة بما يلي: 

  1. متابعة ما يصدر عن مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه ووزراء الدولة من قرارات وتعليمات وتقديم التقارير عن سير تنفيذها.
  2. اقتراح الأسس والضوابط اللازمة لعمل الإدارة والتقسيمات المشابهة لها بالوزارات الجهات التابعة مجلس الوزراء وعرضها للاعتماد.
  3. التنسيق مع التقسيمات الإدارية المشابهة في الوزارات والجهات التابعة وتوجيهها وتطوير آلية التواصل وانسياب المعلومات والتقارير من خلال الربط الإلكتروني.
  4. استلام تقارير النشاط الواردة من الوزارات والجهات التابعة مجلس الوزراء ومقارنتها بالخطط والأهداف المحددة لعمل الوزارات وإعدادها في شكل تقرير دوري للعرض.
  5. إعداد قاعدة بيانات أساسية عن الوزارات والجهات التابعة لمجلس الوزراء.
  6. الإشراف على إعداد التقرير السنوي الخاص بديوان مجلس الوزراء.
  7. متابعة خطط وبرامج عمل الجهات التابعة لمجلس الوزراء.
  8. متابعة أعمال اللجان المشكلة من ديوان مجلس الوزراء وإحالة التقارير بشأنها.
  9. إعداد وتصميم النماذج والجداول الخاصة بالخطط ومتابعة تنفيذها.

مادة 13

تختص إدارة الاتصال الحكومي بما يلي:

  1. العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الخطاب الإعلامي للحكومة. 
  2. تصميم وتنفيذ الفعاليات الخاصة بمجلس الوزراء وديوان مجلس الوزراء والعمل على وضع المقترحات اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. إعداد وصياغة الأخبار المتعلقة بأعمال مجلس الوزراء وتوضيح القرارات الصادرة عنه واتخاذ ما يلزم بشأن إذاعتها ونشرها.
  4. التنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى في شأن الرد والتوضيح على ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة المحلية والدولية، وتقديم التقارير اليومية فيما يدخل في نطاق اختصاص دیوان مجلس الوزراء.
  5. تحديد وسائل الإعلام المحلية والدولية لنقل ونشر أخبار وأنشطة مجلس الوزراء. 
  6. القيام بتصوير وتوثيق كافة أنشطة مجلس الوزراء وديوان مجلس الوزراء. 
  7. تنظيم المقابلات مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية وتوثيقها والإشراف على تنظيم المقابلات والمؤتمرات الصحفية لرئيس مجلس الوزراء ونوابه أو من يكلفه رئيس مجلس.
  8. الوزراء. الإشراف على موقع مجلس الوزراء على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وإدراج الأخبار والقرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والأمين العام لمجلس الوزراء بالموقع. 
  9. رصد اتجاهات الرأي العام المحلي والدولي من خلال المتابعة والبحث بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. تقديم التقارير الدورية عما ينشر بموقع مجلس الوزراء على شبكة المعلومات الدولية وغيره من وسائل الإعلام المختلفة. 
  11. متابعة جودة المحتوى على جميع وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي التابع لمجلس الوزراء وفقا لقواعد السلوك المهنية المتبعة، بما يتوافق مع قيم المصالحة الوطنية والاستقرار ودعم العملية السياسية وكل ما يرتبط بها من دعم وحماية وحرية التعبير والحد من الكراهية والعنف ودعم الوحدة الوطنية. 
  12. تنفيذ الإجراءات والتوصيات المتعلقة بدعم الصحافة وحماية جميع العاملين في مجال الإعلام الحكومي وتقديم العون لهم.
  13. الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج التطوير والتدريب للعاملين في جميع وسائل الإعلام التابعة لمجلس الوزراء.
  14. إبرام التعاقدات الخاصة بالترددات الفضائية.
  15. اقتراح وسائل الإعلام التابعة لمجلس الوزراء ومن يتولى إدارتها.
  16. متابعة أوجه الصرف التي يعتمدها مجلس الوزراء للمؤسسات الإعلامية التابعة له. 
  17. تنظيم منح التراخيص الخاصة بإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمقروءة العاملة داخل ليبيا، وتنظيم عمل مكاتب القنوات التي تبث من الخارج ولديها مكاتب ومقرات إعلامية في الداخل.

مادة 14

يختص مكتب رئيس مجلس الوزراء بما يلي:

  1. تلقي المراسلات الواردة إلى رئيس مجلس الوزراء وعرضها عليه. 
  2. إحالة المراسلات والمذكرات الموقعة من رئيس مجلس الوزراء للمحفوظات والتقسيم التنظيمي بحسب الأحوال.
  3. تنظيم مواعيد ومقابلات و اتصالات رئيس مجلس الوزراء.
  4. الإشراف على المراسم الخاصة بديوان عام مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
  5. متابعة الإجراءات الخاصة برئيس الوزراء عند سفره وتنقلاته.
  6. حفظ وأرشفة المستندات والملفات الخاصة بعمل رئيس مجلس الوزراء. 
  7. متابعة تنظيم الاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس الوزراء.

مادة 15

تختص مكاتب نواب رئيس الوزراء – كل فيما يخصه – بما يلي:

  1. تلقي المراسلات الواردة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وعرضها عليه.
  2. إحالة المراسلات والمذكرات الموقعة من نائب رئيس مجلس الوزراء إلى المحفوظات والتقسيم التنظيمي بحسب الأحوال.
  3. تنظيم مواعيد ومقابلات و اتصالات نائب رئيس مجلس الوزراء.
  4. متابعة الإجراءات الخاصة بنائب رئيس مجلس الوزراء عند سفره وتنقلاته. 
  5. حفظ وأرشفة المستندات والملفات الخاصة بعمل نائب رئيس مجلس الوزراء. 
  6. متابعة تنظيم الاجتماعات التي تعقد برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

مادة 16

تختص مكاتب وزراء الدولة – كل فيما يخصه – بما يلي:

  1. تلقي المراسلات الواردة إلى وزير الدولة وعرضها عليه.
  2. إحالة المراسلات والمذكرات الموقعة من وزير الدولة للتقسيم التنظيمي المختص. 
  3. تنظيم مواعيد ومقابلات واتصالات وزير الدولة.
  4. متابعة الإجراءات الخاصة بوزير الدولة عند سفره وتنقلاته. 
  5. حفظ وأرشفة المستندات الخاصة بعمل وزير الدولة. 
  6. متابعة تنظيم الاجتماعات التي تعقد برئاسة وزير الدولة.

مادة 17

يختص مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء بما يلي: 

  1. تلقي المراسلات الواردة للأمين العام والمراسلات الواردة لأمين عام ديوان مجلس الوزراء والتي يتطلب عرضها في اجتماعات مجلس الوزراء.
  2. إحالة المراسلات والمذكرات الموقعة من أمين عام مجلس الوزراء إلى المحفوظات والتقسيمات الداخلية لديوان مجلس الوزراء.
  3. تنظيم مواعيد ومقابلات أمين عام مجلس الوزراء.
  4. حفظ وأرشفة المستندات والملفات الخاصة بمكتب أمين عام المجلس. 
  5. متابعة نتائج الاجتماعات التي تعقد برئاسة أمين عام المجلس. 
  6. متابعة إجراءات أمين عام المجلس الخاصة عند سفره وتنقلاته.
  7. دراسة المذكرات اللازمة حيال المواضيع الواردة لمكتب أمين عام المجلس. 
  8. المشاركة في اللجان الوزارية واللجان التي تشكل بديوان مجلس الوزراء التي لها علاقة بعمل ديوان مجلس الوزراء.

مادة 18

يختص مكتب ديوان مجلس الوزراء بنغازي يخصه بما يلي: 

  1. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وفي نطاق اختصاصاته والعمل على معالجة الصعوبات والعراقيل من خلال الجهات المختصة، وبالتنسيق مع الأمين العام. 
  2. التنسيق بين المجالس البلدية والوحدات الإدارية التابعة للوزارات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمنطقة.
  3. إحالة الموضوعات التي تتطلب البت فيها من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الأمين العام، واقتراح ما يلزم بشأنها. اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن حسن أداء المكتب في حدود اختصاصاته وفقا للعهد المالية المخصصة للمكتب.
  4. تقديم الخدمات لموفدي الحكومة عند تكليفهم بمهام في النطاق الجغرافي للمكتب. 
  5. رفع احتياجات المواطنين ومتطلبات المنطقة لمجلس الوزراء.
  6. متابعة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالمنطقة.

مادة 19

يختص مكتب ديوان مجلس الوزراء سبها يخصه بما يلي: 

  1. متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وفي نطاق اختصاصاته والعمل على معالجة الصعوبات والعراقيل من خلال الجهات المختصة، وبالتنسيق مع الأمين العام.
  2. التنسيق بين المجالس البلدية والوحدات الإدارية التابعة للوزارات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمنطقة.
  3. إحالة الموضوعات التي تتطلب البت فيها من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الأمين العام، واقتراح ما يلزم بشأنها. اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن حسن أداء المكتب في حدود اختصاصاته وفقا للعهد المالية المخصصة للمكتب.
  4. تقديم الخدمات لموفدي الحكومة عند تكليفهم بمهام في النطاق الجغرافي للمكتب. 
  5. رفع احتياجات المواطنين ومتطلبات المنطقة لمجلس الوزراء.
  6. متابعة تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالمنطقة.

مادة 20

يختص مكتب دعم القرار بالآتي:

  1. العمل على تقديم الدعم اللازم مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ونوابه وأمين عام مجلس الوزراء لتحقيق رؤية الحكومة وأهدافها وتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
  2. التنسيق مع المراكز البحثية في إجراء الدراسات والبحوث والمشاريع التي تساهم في تطوير القطاع العام.
  3. المساهمة في عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات العلاقة بخطط الحكومة وبرامجها.
  4. التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات ومراكز المعلومات القطاعية ومصلحة الإحصاء الربط البيانات وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات غير الروتينية.
  5. تحديد المشكلات الرئيسية التي تظهر في شتى المجالات وتحليلها وصياغة مقترحات فعالة لمعالجتها.
  6. المشاركة في عضوية اللجان التي يكلف بها من قبل رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه.

مادة 21

يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:

  1. مراجعة المعاملات المالية بديوان عام مجلس الوزراء والتأكد من استيفائها للمستندات المؤيدة لها.
  2. التأكد من دقة وسلامة الحسابات المصرفية والقيود في مختلف السجلات المالية. 
  3. متابعة استيفاء السجلات والدفاتر المحاسبية الخاصة بديوان عام مجلس الوزراء لكافة المتطلبات القانونية المعمول بها.
  4. التأكد من تطبيق التشريعات المالية المعمول بها.
  5. مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة من ديوان عام مجلس الوزراء مع الغير للتأكد من شروطها المالية وموافقتها للتشريعات.
  6. مراجعة التسويات المصرفية والعهد المالية والتأكد من تسويتها.
  7. إجراء الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن المالية والمخازن.
  8. التأكد من سلامة حفظ السيولة النقدية والمستندات المالية المهمة الخاصة بديوان عام مجلس الوزراء.
  9. متابعة تصحيح المخالفات المالية التي ترد حولها ملاحظات من الجهات الرقابية.
  10. متابعة تنفيذ نظم الرقابة الداخلية والعمل على تطويرها.

مادة 22

يختص مكتب الشؤون الأمنية بما يلي:

  1. اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية مقر مجلس الوزراء والمرافق التابعة له بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. التنسيق مع الجهات المختصة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لرئيس مجلس الوزراء ونوابه ووزراء الدولة.
  3. العمل على توفير الحماية الأمنية لاجتماعات مجلس الوزراء والوفود الرسمية. 
  4. تحديد الاحتياجات من أجهزة ومعدات لازمة لتأمين مقر مجلس الوزراء لقيام الجهات المختصة بتوفيرها.

مادة 23

يختص مكتب الدعم التقني بما يلي: 

  1. الإشراف على تطوير وتنفيذ نظم المعلومات بديوان عام مجلس الوزراء وفق أحدث المعايير وبجودة عالية تمكن من التحول نحو عمليات مؤتمنة بالكامل. 
  2. القيام بأعمال التصميم والتركيب لربط شبكات الحاسوب الخاصة بمرافق ديوان عام مجلس الوزراء.
  3. القيام بأعمال الصيانة اللازمة لشبكات الحاسوب والبرامج والمنظومات العامة على هذه الشبكات.
  4. تحديد الاحتياجات والبرامج الحاسوبية اللازمة لتقديم وتطوير خدمات الشبكات. 
  5. ربط الشبكات الحاسوبية ومكاتب ديوان عام مجلس الوزراء مع شبكة المعلومات الدولية الانترنت.
  6. الإشراف الفني على منظومات الأمن والسلامة البوابات الالكترونية، الكاميرات البصمة، وغيرها من حيث التشغيل والصيانة.

مادة 24

يصدر بالتنظيم الداخلي لديوان مجلس الوزراء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من أمين عام ديوان مجلس الوزراء.

مادة 25

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 15 ربيع الآخر 1445 هـ
  • الموافق: 30 أكتوبر 2023 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount