Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

18 نوفمبر 2015

قرار رقم 71 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 203 المنعقد يوم الثلاثاء 25 محرم 1436ه.الموافق 18/نوفمبر/2014م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيدة، علا فتحي السنوسي السويسي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محلها طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضع موضع التنفيذ. 

  • المؤتمر الوطني العام -ليبيا
  • صدر في طرابلس:
  • بتاریخ25/المحرم/1436 ه.
  • الموافق 18/نوفمبر/2014 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.