قرار رقم 71 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 71 لسنة 2014 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل استقالة السيدة، علا فتحي السنوسي السويسي، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن يحل محلها طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر فی الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضع موضع التنفيذ. 

ls.org.ly