Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 2013 م.بالإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية

4 أغسطس 2013
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 71 لسنة 2013 م.بالإذن لوزارة المالية في نقل مخصصات مالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013 م بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع عشر بعد المائة المنعقد بتاريخ 30/يوليو/2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية في نقل مبلغ وقدره 31,190,000 د.ل واحد وثلاثون مليونا ومائة وتسعون ألف دينار من بند الاحتياطي بالميزانية العامة للعام 2013م إلى الجهات المبينة لاحقا على النحو التالي:

البابالبيانالمخصصالتعديل المطلوبالاعتماد بعد التعديلملاحظات
بالميزانيةزيادةخفض
الثانيوزارة الدفاع1,500,000,00028,990,0001,528,990,000مكافأة المتطوعين لإزالة الألغام
الأولهيئة معايير تولي المناصب1,200,0001,000,0001,000,000مخصصات الباب الأول
الثانيهيئة معايير تولي المناصب1,200,0001,200,000مخصصات الباب الثاني
الاجمالي31,190,000

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام-ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ :26/رمضان/1434هـ
  • الموافق: 4/أغسطس/2013 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.