قرار رقم 70 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام
الأخ/ مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يصرح بإشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام ومركزها مدينة/ بنغازي بمزاولة نشاطها وفقا للنظام الأساسي المعتمد.
مادة 2
على الأخ/ مدير مكتب الشئون الإدارية والمالية بفرع الهيئة والأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية إتمام الإجراءات التنفيذية مصطفى الرقعي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية.