Skip to main content

قرار رقم 70 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام

9 أكتوبر 1993

قرار رقم 70 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام

الأخ/ مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية

بعد الاطلاع 

  • على قانون اللجان الشعبية رقم 13 لسنة 1990م وتعديلاته.
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم  13  لسنة 1980م وتعديلاته واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات.
  • وعلى القانون رقم  16  لسنة 77 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1970م.
  • وعلى قرار الأخ/ أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية رقم  21  لسنة 93م. بشأن إنشاء فروع ومكاتب الهيئة.
  • وبناء على الطلب الذي تقدم به الأخ/ فوزي مفتاح خليفة الرعيض مفوضا عن الأعضاء المؤسسين بغرض إشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام.
  • وبعد الاطلاع على النظام الأساسي المقترح وقائمة الأعضاء المؤسسين الشاملة العدد 59 عضوا مؤسسا على رسالة الأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية المؤرخة في 93/9/25 م.

قرر

مادة 1

يصرح بإشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام ومركزها مدينة/ بنغازي بمزاولة نشاطها وفقا للنظام الأساسي المعتمد.

مادة 2

على الأخ/ مدير مكتب الشئون الإدارية والمالية بفرع الهيئة والأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية إتمام الإجراءات التنفيذية مصطفى الرقعي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية.

  • صدر في : 9/ 10/ 1993م