Skip to main content

قرار رقم 70 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام

9 أكتوبر 1993

قرار رقم 70 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام

الأخ/ مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية

بعد الاطلاع 

  • على قانون اللجان الشعبية رقم 13 لسنة 1990م وتعديلاته.
  • وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم  13  لسنة 1980م وتعديلاته واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات.
  • وعلى القانون رقم  16  لسنة 77 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1970م.
  • وعلى قرار الأخ/ أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية رقم  21  لسنة 93م. بشأن إنشاء فروع ومكاتب الهيئة.
  • وبناء على الطلب الذي تقدم به الأخ/ فوزي مفتاح خليفة الرعيض مفوضا عن الأعضاء المؤسسين بغرض إشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام.
  • وبعد الاطلاع على النظام الأساسي المقترح وقائمة الأعضاء المؤسسين الشاملة العدد 59 عضوا مؤسسا على رسالة الأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية المؤرخة في 93/9/25 م.

قرر

مادة 1

يصرح بإشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام ومركزها مدينة/ بنغازي بمزاولة نشاطها وفقا للنظام الأساسي المعتمد.

مادة 2

على الأخ/ مدير مكتب الشئون الإدارية والمالية بفرع الهيئة والأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية إتمام الإجراءات التنفيذية مصطفى الرقعي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية.

  • صدر في : 9/ 10/ 1993م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.