قرار رقم 70 سنة 93 م بشأن إشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام
الأخ/ مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية
بعد الاطلاع
- على قانون اللجان الشعبية رقم 13 لسنة 1990م وتعديلاته.
- وعلى قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م وتعديلاته واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 1970م بشأن الجمعيات.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 77 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 111 لسنة 1970م.
- وعلى قرار الأخ/ أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية رقم 21 لسنة 93م. بشأن إنشاء فروع ومكاتب الهيئة.
- وبناء على الطلب الذي تقدم به الأخ/ فوزي مفتاح خليفة الرعيض مفوضا عن الأعضاء المؤسسين بغرض إشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام.
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي المقترح وقائمة الأعضاء المؤسسين الشاملة العدد 59 عضوا مؤسسا على رسالة الأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية المؤرخة في 93/9/25 م.
قرر
مادة 1
يصرح بإشهار جمعية الأمل الخيرية لرعاية الأيتام ومركزها مدينة/ بنغازي بمزاولة نشاطها وفقا للنظام الأساسي المعتمد.
مادة 2
على الأخ/ مدير مكتب الشئون الإدارية والمالية بفرع الهيئة والأخ/ مدير مكتب الرعاية الاجتماعية إتمام الإجراءات التنفيذية مصطفى الرقعي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية.
- صدر في : 9/ 10/ 1993م