Skip to main content

قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية

23 يناير 2024
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 7 لسنة 2024 م بشأن نقل أعضاء بالهيئات القضائية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2000 م بشأن نظام القضاء، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 م بشأن إدارة المحاماة العامة.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى كتاب معالي الأستاذ/ رئيس محكمة اجدابيا الابتدائية رقم م.م.ح 2023/363/1 المؤرخ في 21.2023.12 م.
  • وعلى كتاب الأستاذ المستشار/ وكيل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 98 المؤرخ في 10.01.2024 م.
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي الأول لسنة 2024 م المنعقد بتاريخ: 2024.01.15 م.

قرر

مادة 1 

ينقل السادة أعضاء الهيئات القضائية الاتية اسماؤهم فيما يلي.ويعين كل واحد منهم بالمحكمة المبينة قرين اسمه:

تالاسم والصفةالجهة المنقول إليها
1خالد محمد العطوري المحامي من الفئة “ج” بفرع إدارة المحاماة العامة بنغازيوكيلا بمحكمة اجدابيا الابتدائية
2حنان علي البرغشي المحامي من الفئة “ج” بفرع إدارة المحاماة العامة بنغازيوكيلا بمحكمة اجدابيا الابتدائية
3سناء موسى محمد السعيطي المحامي من القلة “ج” بفرع إدارة المحاماة العامة بنغازيوكيلا بمحكمة اجدابيا الابتدائية
4فتحي غيث محمد وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة سرت الابتدائيةقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية
5الصديق الزروق القناي وكيل النيابة من الدرجة الثانية بنيابة سرت الابتدائيةقاضيا من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية
6مبروكة عبد السلام العماري المحامي من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا سرتقاضياً من الدرجة الثانية بمحكمة سرت الابتدائية
7محمد خليفة بريه وكيل النيابة من الدرجة الثالثة بنيابة سرت الابتدائيةقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة سرت الابتدائية
8غادة منصور حمد ابعيض المحامي من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا بنغازيقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية
9آمال علي حمد المغربي المحامي من الدرجة الثالثة بفرع إدارة المحاماة العامة بنغازيقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية 
10دارین سالم حويل المحامي من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا بنغازيقاضياً من الدرجة الثالثة بمحكمة اجدابيا الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ويلغى كُل حكم يُخالف أحكامه.

  • المجلس الأعلى للقضاء