قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيـد الأخــوة الآتية أسماؤهم محـرري عقـود بدائرة محكمة استئناف سبهـا وهـم:-
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة استئناف سبها كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:-
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.