قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15
قررت
مادة 1
يقيـد الأخــوة الآتية أسماؤهم محـرري عقـود بدائرة محكمة استئناف سبهـا وهـم:-
- طلال عبد السلام محمد أمحمد.
- ربيع أبو القاسم سالم أبوخزام.
- محمد عامر أحمد أبوشعيفة.
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة استئناف سبها كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:-
- الطاهر سليمان خنينه – بمكتب السويس أحمد حسن.
- محمد عبدالحميد تاج الدين السيلاوي – بمكتب صالح محمد واسلي جبريل.
- محمد الصالحين مختار يونس – بمكتب محمد علي عبدالله أمدور.
- أحمد علي محمد مسعود – بمكتب عبد النور عبد الرحمن عبد السلام.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
- الموافق: / / 1433 هجري.