قرار رقم 7 لسنة 1973 م بشأن اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 يناير 1973
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 7 لسنة 1973 م بشأن اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية
- تحقيقاً للأهداف والمبادئ التي نص عليها إعلان الوحدة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية الصادر بتاريخ 23 من جمادى الآخرة سنة 1392 هـ الموافق 12 من أغسطس سنة 1972 م،
وبعد الاطلاع
- على قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر بتاريخ 10 من شعبان سنة 1392 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972م،
- وعلى قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 2 الصادر بتاريخ 10 من شعبان سنة 1392 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972م،
- وعلى التقرير المقدم من لجنة الإشراف ومتابعة لجان الوحدة بتاريخ22 من ذي القعدة سنة 1392 هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 1972 ما الذي تمت مناقشته في اجتماعات القيادة السياسية الموحدة التي عقدت بمدينة طرابلس في الفترة من 4 ذي الحجة سنة 1392 هـ الموافق 8 من يناير سنة 1973 م إلى 6 من ذي الحجة سنة 1392 هـ الموافق 10 من يناير سنة 1973 م
قرر ما يلي:
مادة 1
لا يتم اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية في أي من الجمهوريتين إلا بعد عرضها على لجنة التشريع والقضاء المنصوص عليها في قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر بتاريخ 10 من شعبان سنة 1392هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972م.
مادة 2
يوضع إطار عام موحد للتنمية في الجمهوريتين وتكلف أجهزة التخطيط في كل منهما بتنفيذ ذلك.
مادة 3
يوضع إطار عام لسياسة موحدة للتجارة الخارجية وتكلف أجهزة الجمهوريتين المختصة بتنفيذ ذلك.
مادة 4
يتم توحيد السنة المالية في الجمهوريتين بحيث تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام.
مادة 5
تنتهي لجان الوحدة من تقديم تقاريرها وتوصياتها إلى القيادة السياسية الموحدة في آخر أبريل سنة 1973م وتعقد اجتماعات كل ثلاثة أسابيع بين الوزراء المختصين لدعم عمل اللجان.
مادة 6
إحالة الخطة الإعلامية والثقافية للتمهيد لقيام الوحدة الكاملة بين مصر وليبيا التي عرضتها لجنة الإشراف والمتابعة إلى الأجهزة المختصة في كل من الجمهوريتين لوضع برنامج تنفيذي يحقق ما ورد بها من أهداف.
مادة 7
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين، ويعمل به من تاريخ إصداره.
- محمد أنور السادات العقيد معمر القذافي
- رئيس جمهورية مصر العربية رئيس مجلس قيادة الثورة للجمهورية
- وعضو القيادة السياسية الموحدة العربية الليبية وعضو القيادة
- السياسية الموحدة
- صدر بمدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية في 6 من ذي الحجة 1392 هـ
- الموافق 10 من يناير سنة 1973 م.