قرار رقم 7 لسنة 1973 م بشأن اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 7 لسنة 1973 م بشأن اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية

وبعد الاطلاع 

قرر ما يلي:

مادة 1

لا يتم اقتراح مشروعات التشريعات الأساسية في أي من الجمهوريتين إلا بعد عرضها على لجنة التشريع والقضاء المنصوص عليها في قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر بتاريخ 10 من شعبان سنة 1392هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 1972م.

مادة 2

يوضع إطار عام موحد للتنمية في الجمهوريتين وتكلف أجهزة التخطيط في كل منهما بتنفيذ ذلك.

مادة 3

يوضع إطار عام لسياسة موحدة للتجارة الخارجية وتكلف أجهزة الجمهوريتين المختصة بتنفيذ ذلك.

مادة 4

يتم توحيد السنة المالية في الجمهوريتين بحيث تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام.

مادة 5

تنتهي لجان الوحدة من تقديم تقاريرها وتوصياتها إلى القيادة السياسية الموحدة في آخر أبريل سنة 1973م وتعقد اجتماعات كل ثلاثة أسابيع بين الوزراء المختصين لدعم عمل اللجان.

مادة 6

إحالة الخطة الإعلامية والثقافية للتمهيد لقيام الوحدة الكاملة بين مصر وليبيا التي عرضتها لجنة الإشراف والمتابعة إلى الأجهزة المختصة في كل من الجمهوريتين لوضع برنامج تنفيذي يحقق ما ورد بها من أهداف.

مادة 7

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

مادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لكل من الجمهوريتين، ويعمل به من تاريخ إصداره. 

ls.org.ly