Skip to main content

قرار رقم 7  لسنة 1961 بإضافة استيراد السمك الطازج إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام التراخيص

5 فبراير 1961

قرار رقم 7  لسنة 1961 بإضافة استيراد السمك الطازج إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام التراخيص

وزير الاقتصاد الوطني ،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
  • والقرار الصادر بتاريخ 12-4-1959 الخاص بمنع استيراد بعض المواد.
  • وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري وموافقة وزير المالية.

قرر

مادة 1

يرفع السمك الطازج الغير متوفر محلياً من قائمة البضائع الممنوع استيرادها ويضاف إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام التراخيص.

مادة 2

يسري هذا القرار على نوع السمك الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:

  1. أن لا توجد هذه الأسماك في مياهنا الإقليمية.
  2. لا تصدر الرخص إلا بعد اعتماد مكتب صيد الأسماك بالميناء.
  3. أن لا يؤثر هذا النوع من الأسماك ولا يزاحم الإنتاج المحلى بأى وجه من الوجوه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • عبد القادر البدري
  • وزير الاقتصاد الوطني