قرار رقم 7 لسنة 1961 بإضافة استيراد السمك الطازج إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام التراخيص
وزير الاقتصاد الوطني ،
- بعد الاطلاع على الفقرة 1 والفقرة 2 من المادة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
- والقرار الصادر بتاريخ 12-4-1959 الخاص بمنع استيراد بعض المواد.
- وبعد أخذ رأى المجلس الاستشاري وموافقة وزير المالية.
قرر
مادة 1
يرفع السمك الطازج الغير متوفر محلياً من قائمة البضائع الممنوع استيرادها ويضاف إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام التراخيص.
مادة 2
يسري هذا القرار على نوع السمك الذي تتوفر فيه الشروط الآتية:
- أن لا توجد هذه الأسماك في مياهنا الإقليمية.
- لا تصدر الرخص إلا بعد اعتماد مكتب صيد الأسماك بالميناء.
- أن لا يؤثر هذا النوع من الأسماك ولا يزاحم الإنتاج المحلى بأى وجه من الوجوه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- عبد القادر البدري
- وزير الاقتصاد الوطني