أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1961 بمنع استيراد سيارات النقل الثقيلة

نشر في

قرار رقم 5 لسنة 1961 بمنع استيراد سيارات النقل الثقيل

وزير الاقتصاد الوطني،

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 1 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
  • والقرار الصادر بتاريخ 22-12-1960 بإضافة بعض المواد إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير.
  • وبعد أخذ رأى المجلس الاستشارى وموافقة وزير المالية.

قرر

مادة 1

يمنع استيراد سيارات النقل الثقيلة من حمولة ثلاثة طن فما فوق لمدة ستة 6 أشهر وذلك بصفة استثنائية.

مادة 2

لا يسري هذا المنع على كل من حصل على رخصة استيراد من قبل تاريخ هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • عبد القادر البدري
  • وزير الاقتصاد الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.