قرار رقم 693 لسنة 2023 م بتقرير حكم
26 أكتوبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أكتوبر 2023
- رقم التشريع: 693
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الثقافة, المراكز الثقافية
قرار رقم 693 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 562 لسنة 2008 م بإنشاء الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2021 م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21345 المؤرخ في 2023/10/19 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
يعاد تسمية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بحيث تسمى (الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 2023/10/26