قرار رقم 693 لسنة 2023 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تسمية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بحيث تسمى (الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.