قرار رقم 693 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 693 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعاد تسمية الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بحيث تسمى (الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly