Skip to main content

قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود

1 أغسطس 2018

قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012م الصادر بتقرير بعض الأحكام في شان تحديد صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
  • وعلى القرار رقم 16 لسنة 2012م بإعلان مناطق عسكرية مغلقة وتقرير بعض الأحكام في شأن الحدود.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 30/يوليو/2013م.

صدر القرار الآتي:

تعديل نص المادة الأولى من قرار المؤتمر الوطني العام رقم 16 لسنة 2012م

مادة 1

يعدل نص المادة الأولى من قرار المؤتمر الوطني العام رقم 16 لسنة 2012م،المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:

يقسم الجنوب الليبي إلى ثلاث مناطق عسكرية مغلقة وتطبق بشأنها كافة التشريعات الاستثنائية الواردة بالخصوص على التفصيل التالي:

  1. منطقة سبها العسكرية وتشمل القطاعات الآتية:
  • أ- قطاع سبها.
  • ب- قطاع مرزق.
  • ج- قطاع أوباري.
  • د- قطاع غات.
  • ه- قطاع الشاطئ.
  1. منطقة الكفرة العسكرية.
  2. منطقة غدماس العسكري.

ويصدر بيبيان الحدود الإدارية العسكرية لهذه المناطق والقطاعات قرار من وزير الدفاع بناء على عرض من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.

إضافة إلى القرار رقم 16 لسنة 2012م

مادة 2

تضاف إلى القرار رقم 16 لسنة 2012م المشار إليه مادة جديدة تحت رقم المادة 1 مكررا يكون نصها على النحو الآتي:

مع مراعاة اختصاصات المؤسسات والجهات المدنية في الدولة تسند للمناطق والقطاعات العسكرية المشار إليها المهام التالية:

  1. مهام المناطق العسكرية.
  • أ- تأمين وحماية المنطقة من أية اعتداءات داخلية أو خارجية.
  • ب- السيطرة على كافة الوحدات العسكرية داخل حدود المنطقة.
  • ج- حماية الأهداف والمرافق الحيوية داخل حدود المنطقة.
  • د- تقسيم المنطقة العسكرية إلى قطاعات حدودية حسب المساحة والرقعة الجغرافية.
  • ه- تنسيق التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية الأخرى الواقعة في حدود المنطقة.
  • و- المتابعة والإشراف على تدريب الوحدات العسكرية داخل حدود المنطقة.
  • ز- وضع الخطط المستعجلة للمواقف الطارئة والتهديدات الخارجية.
  • ت- تنفيذ كافة الأوامر والتعليمات الصادرة إليها من المستويات الأعلى.
  • ث- التنسيق مع قطاعات الأسلحة المختلفة  الجوية البحرية الدفاع الجوي وحرس الحدود فيما يخص تأمين وحماية المنطقة.
  1. مهام القطاعات العسكرية
  • أ- تأمين وحماية حدود القطاعات من أية اعتداءات.
  • ب- الإشراف على سير التدريب للوحدات التابعة له.
  • ج- بحماية الأهداف والمؤسسات الحيوية الواقعة في حدود القطاع.
  • د- تنفيذ كافة التعليمات والأوامر الصادرة له من آمر المنطقة.
  • ه- التنسيق مع الأسلحة الأخرى فيما يخص تأمين القطاع الحدودي.

تكليف رئيس الأركان العامة أمرا عسكريا لكل منطقة

مادة 3

يكلف رئيس الأركان العامة أمرا عسكريا لكل منطقة،ويمنح كافة الصلاحيات والاختصاصات الضبطية المخولة للسلطة التنفيذية،وعلى وجه الخصوص القبض على كافة المطلوبين للعدالة في هذه المناطق،وإعادة المتسللين عبر الحدود الى أوطانهم،وله في ذلك الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به في هذا الشأن.

إلغاء  نص المادة الرابعة من القرار رقم 16 لسنة 2012م 

مادة 4

يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 16 لسنة 2012م المشار إليه سلفا.

بدء العمل بالقرار ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 23/رمضان/1434هـ
  • الموافق:1/أغسطس/2013 م