قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود

بعد الإطلاع

صدر القرار الآتي:

المحتويات

تعديل نص المادة الأولى من قرار المؤتمر الوطني العام رقم 16 لسنة 2012م

مادة 1

يعدل نص المادة الأولى من قرار المؤتمر الوطني العام رقم 16 لسنة 2012م،المشار إليه بحيث يكون نصها الجديد على النحو الآتي:

يقسم الجنوب الليبي إلى ثلاث مناطق عسكرية مغلقة وتطبق بشأنها كافة التشريعات الاستثنائية الواردة بالخصوص على التفصيل التالي:

  1. منطقة سبها العسكرية وتشمل القطاعات الآتية:
  1. منطقة الكفرة العسكرية.
  2. منطقة غدماس العسكري.

ويصدر بيبيان الحدود الإدارية العسكرية لهذه المناطق والقطاعات قرار من وزير الدفاع بناء على عرض من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.

إضافة إلى القرار رقم 16 لسنة 2012م

مادة 2

تضاف إلى القرار رقم 16 لسنة 2012م المشار إليه مادة جديدة تحت رقم المادة 1 مكررا يكون نصها على النحو الآتي:

مع مراعاة اختصاصات المؤسسات والجهات المدنية في الدولة تسند للمناطق والقطاعات العسكرية المشار إليها المهام التالية:

  1. مهام المناطق العسكرية.
  1. مهام القطاعات العسكرية

تكليف رئيس الأركان العامة أمرا عسكريا لكل منطقة

مادة 3

يكلف رئيس الأركان العامة أمرا عسكريا لكل منطقة،ويمنح كافة الصلاحيات والاختصاصات الضبطية المخولة للسلطة التنفيذية،وعلى وجه الخصوص القبض على كافة المطلوبين للعدالة في هذه المناطق،وإعادة المتسللين عبر الحدود الى أوطانهم،وله في ذلك الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به في هذا الشأن.

إلغاء  نص المادة الرابعة من القرار رقم 16 لسنة 2012م 

مادة 4

يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 16 لسنة 2012م المشار إليه سلفا.

بدء العمل بالقرار ونشره  في الجريدة الرسمية

مادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly