Skip to main content

قرار رقم 668 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الأسس و الضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير

7 نوفمبر 2013

قرار رقم 668 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الأسس و الضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على

  •  الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2013 ميلادية بتشكيل لجنة رئيسية للتعويضات على الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة سابقا رقم 522 لسنة 1995 ميلادية،بشأن اعتماد القيمة التقديرية للتعويض عن الأشجار والفاكهة والخضروات الواقعة بمسارات مشروعات المنفعة العامة.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة سابقا رقم 175 لسنة 1998 ميلادية بشأن تسعيرة التعويض عن نباتات الغابات والمراعي.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال حرب التحرير رقم 14 بتاريخ 22/سبتمبر/2011 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 12/أكتوبر/2011 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الحادي والعشرين لسنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

تعتمد الأسس والضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير على النحو المرفق بهذا القرار. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المعنية تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:3/محرم/1435 هجري
  • الموافق: 7/نوفمبر/2013 ميلادي