Skip to main content

قرار رقم 668 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الأسس و الضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير

7 نوفمبر 2013

قرار رقم 668 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الأسس و الضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على

  •  الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2013 ميلادية بتشكيل لجنة رئيسية للتعويضات على الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة سابقا رقم 522 لسنة 1995 ميلادية،بشأن اعتماد القيمة التقديرية للتعويض عن الأشجار والفاكهة والخضروات الواقعة بمسارات مشروعات المنفعة العامة.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة سابقا رقم 175 لسنة 1998 ميلادية بشأن تسعيرة التعويض عن نباتات الغابات والمراعي.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة الرئيسية للإشراف على التعويضات عن المنقولات خلال حرب التحرير رقم 14 بتاريخ 22/سبتمبر/2011 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 91 بتاريخ 12/أكتوبر/2011 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الحادي والعشرين لسنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

تعتمد الأسس والضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير على النحو المرفق بهذا القرار. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المعنية تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في:3/محرم/1435 هجري
  • الموافق: 7/نوفمبر/2013 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.