قرار رقم 668 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الأسس و الضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 668 لسنة 2013 م في شأن اعتماد الأسس و الضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على

قرر

مادة 1

تعتمد الأسس والضوابط الخاصة بعمل اللجنة الرئيسية للتعويضات عن الأضرار الواقعة للمنقولات خلال حرب التحرير على النحو المرفق بهذا القرار. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وعلى الجهات المعنية تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly