Skip to main content

قرار رقم 646 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض العيادات المجمعة

28 أكتوبر 2013

قرار رقم 646 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض العيادات المجمعة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013 ميلادية بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما عرضه وكيل وزارة الصحة بكتابة رقم 12389 المؤرخ في 5/مايو/2013 ميلادي، وكتابة رقم 27670 المؤرخ 4/سبتمبر/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الوزارية للشؤون الفنية في اجتماعها الرابع لسنة 2013 ميلادية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3489 المؤرخ في 6/أغسطس/2013 ميلادية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع والعشرين لسنة 2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

تكون تبعية العيادات المجمعة الوارد ذكرها فيما بعد لوزارة الصحة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وهي:-

ت العيادة المجمعيةالمنطقة ت العيادة المجمعيةالمنطقة
1طريق المطار طرابلسزاوية الدهمانيطرابلس
2البدريطرابلس الحي الإسلاميطرابلس
3طرابلسطرابلس الصابريبنغازي
4أبوسليمطرابلس الكيش بنغازي

مادة 2

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادات المجمعة وفقاً للتشريعات النافذة , وعرض ما يلزم على مجلس الوزراء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 23/ذي الحجة/1434 هجري.
  • الموافق: 28/أكتوبر/2013 ميلادي.