قرار رقم 646 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض العيادات المجمعة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 646 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن بعض العيادات المجمعة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تكون تبعية العيادات المجمعة الوارد ذكرها فيما بعد لوزارة الصحة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وهي:-

ت العيادة المجمعيةالمنطقة ت العيادة المجمعيةالمنطقة
1طريق المطار طرابلسزاوية الدهمانيطرابلس
2البدريطرابلس الحي الإسلاميطرابلس
3طرابلسطرابلس الصابريبنغازي
4أبوسليمطرابلس الكيش بنغازي

مادة 2

تتولى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم العيادات المجمعة وفقاً للتشريعات النافذة , وعرض ما يلزم على مجلس الوزراء.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly