أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 86 لسنة 2013 م في شأن إسقاط عضوية

نشر في

قرار رقم 86 لسنة 2013 م في شأن إسقاط عضوية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م،وتعديلاته.
  • على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والثلاثين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 6/أكتوبر/2013 م

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تسقط عضوية السيد، التواتي حمد العيضة، من المؤتمر الوطني العام ويعفى من كافة مهامه السابقة المترتبة على هذه العضوية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 6/أكتوبر/2013م ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام-ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 23/ذي الحجة/1434هـ
  • الموافق: 28/أكتوبر/2013 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.