أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 630 لسنة 1985 م الصادر في 2 سبتمبر 1985 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بخطة التحول 1985/81 م لدعم بعض المشروعات بذات الخطة والباب ونقل مبلغ آخر من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م

2 سبتمبر 1985

قرار رقم 630 لسنة 1985 م الصادر في 2 سبتمبر 1985 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بخطة التحول 1985/81 م لدعم بعض المشروعات بذات الخطة والباب ونقل مبلغ آخر من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

بنقل مبلغ قدره 24,000,000 (أربعة وعشرون مليون دينار ليبي) من مخصصات بعض المشروعات بخطة التحول 1985/81م بالباب الخامس (قطاع الكهرباء) وفقا لما يلى:

1/أ/7 إنشاء محطة رأس لانوف البخارية و تحلية المياه                                     2,000,000 (مليونا دينار ليبي)

1/أ/32 محطة توليد الزويتينة البخارية                                                        10,000,000 (عشرة مليون دينار ليبي)

1/أ/36 انشاء محطات تحلية بنغازی                                                          5,000,000 (خمسة ملايين دينار ليبي)

1/أ/37 إنشاء محطة توليد سبها (بالتبريد الجاف)                                            7,000,000 (سبعة ملايين دينار ليبي) 

و ذلك لتدعيم مخصصات خطة التحول 85/81م لبعض المشروعات بالباب الخامس (قطاع الكهرباء) بذات الخطة و الباب وفقا لما يلى:

1/ب: 2 شبكات خطوط جهد فائق (220 ك.ف من طبرق إلى البريقة)                   10,000,000 (عشرة ملايين دينار ليبي)

1/ب: 22 ربط زمزم وأبو قرين بني وليد ومناطق الوسط بخطوط ومحطات (66/22 ك.ف) 7,000,000 (سبعة ملايين دينار ليبي)

1/ب: 35 محطات وكوابل (30 ك.ف) لمدينة طرابلس                                      5,000,000 (خمسة ملايين دينار ليبي)

1/ب: 46 معدات ومواد المصلحة التشغيل مليونا والصيانة                                  2,000,000 (مليونا دينار ليبي)

مادة 2

ينقل مبلغ وقدره (20,450,000) (عشرون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتیاطی المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م و ذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الخامس (قطاع الكهرباء) بذات الميزانية، وذلك طبقا الجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة. 
  • صدر في 2 سبتمبر 1985 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount