قرار رقم 62 لسنة 2015 م بسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا سحباً جزئياً
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 نوفمبر 2015
- رقم التشريع: 62
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: المحكمة العليا
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 62 لسنة 2015 م بسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا سحباً جزئياً
المؤتمر الوطني العام.
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 1982 م.بشأن تنظيم المحكمة العلیا وتعديلاته.
- القانون رقم 6 لسنة 2006 م.بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 50 لسنة 2015 م.بتعیین رئیس للمحكمةالعلیا.
- قرار المؤتمر الوطني العام رقم 58 لسنة 2015 م.بتعیین مستشاران بالمحكمة العليا.
- وعلى طلب صاحب الشأن بخصوص عدم رغبته في العمل مستشاراًبالمحكمة العلیا لظروفه الشخصية الخاصة.
- وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام بإجتماعه العادي رقم 233 المنعقد يوم 22/المحرم/1437هـ.الموافق 04/11/2015 م.
أصدر القرار الآتي
مادة 1
یسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م.الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العلیا سحباً جزئیاً فیما یتعلق بتعیین السید، اسماعیل سالم جهان ويعتبر في حقه كأن لم يكن.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة ویوضع موضع التنفيذ، ویلغى كل ما يخالفه.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ22/المحرم /1437ه.
- م 2015/11/04
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.