قرار رقم 62 لسنة 2015 م بسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا سحباً جزئياً

التاريخ: 4 نوفمبر 2015

قرار رقم 62 لسنة 2015 م بسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العليا سحباً جزئياً

المؤتمر الوطني العام.

بعد الاطلاع على:

أصدر القرار الآتي

مادة 1

یسحب القرار رقم 58 لسنة 2015م.الصادر عن المؤتمر الوطني العام بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العلیا سحباً جزئیاً فیما یتعلق بتعیین السید، اسماعیل سالم جهان ويعتبر في حقه كأن لم يكن.

مادة 2

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وینشر بالجریدة الرسمیة ویوضع موضع التنفيذ، ویلغى كل ما يخالفه.