Skip to main content

قرار رقم 600 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

21 نوفمبر 2021
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 600 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 217 لسنة 2020 م، بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات.
  • وعلى كتاب السيد رئيس المجلس الرئاسي رقم 49 المؤرخ 2021/7/12 م. 
  • وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم 227 المؤرخ 2021/8/18 م 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في إجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره  3,097.955  ثلاثة ملايين وسبعة وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون دينارا ليبي، للمجلس الرئاسي، وذلك لتغطية الفارق في سعر الصرف للمبلغ المستحق الصالح مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المكلف بإجراء المراجعة المالية والتدقيق الحسابات مصرف ليبيا المركزي ر طرابلس – البيضاء.خصما من الباب الخامس  نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 2

يعمل بهذا الترتر من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء