أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 175 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ 

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 175 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب السيد / المدير العام لجهاز الإسعاف والطوارئ رقم 1981 المؤرخ في 2022/02/16م. 
  • وعلى كتاب السيد / أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ في 2021/05/25م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021م. 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار، لصالح جهاز الإسعاف والطوارئ للصرف منه على سداد قيمة الالتزامات المالية للشركات المتعاقد معها على النحو الوارد بالكشف المرفق بالكتاب رقم 13381 المؤرخ في 2022/02/16 م المشار إليه، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في: 26 رجب 1443 هجري 
  • الموافق 2022/02/27 م 

وزارة الصحة جهاز الإسعاف والطوارئ كشف لبعض الالتزامات المالية للشركات المتعاقد معها والتي يستوجب سدادها 

ر.ماسم المشروعموقع المشروعالجهة المنفذة رقم العقد/ التكليف السنة تاریخ الإنتهاء طريقة التعاقد نسبة الإنجاز الموقف التنفيذي قيمة العقد
1توريد سيارات إسعاف نوع هونداي H1جهاز الإسعافشركة البرج الحديثة لاستيراد السيارات1229 2020م2020متكليف%100تم التنفيذ4,145,000,000 د.ل
2توريد سيارات إسعاف نوع هونداي H1جهاز الإسعافشركة البرج الحديثة لاستيراد السيارات1192 2020م2020متكليف%100تم التنفيذ4,370,000,000 د.ل
3توريد سيارات إسعاف نوع هونداي H1جهاز الإسعافشركة البرج الحديثة لاستيراد السيارات1177 2020م2020متكليف%100تم التنفيذ4,235,000,000 د.ل
4توريد سيارات إسعاف نوع هونداي H1جهاز الإسعافشركة البرج الحديثة لاستيراد السيارات9671 2020م2020متكليف%100تم التنفيذ4,530,000,000 د.ل
5توريد سيارات إسعاف نوع هونداي H1جهاز الإسعافشركة زحل لاستيراد السيارات 7/92020م2020متكليف%100تم التنفيذ3,696,000,000 د.ل
6توريد سيارات إسعاف نوع هونداي H2جهاز الإسعافشركة صخر ليبيا لاستيراد وسائل النقل 10022020م2020متكليف%100تم التنفيذ2,860,000,000 د.ل
7توريد كحول طبي ومواد تعقيم لسيارات الإسعافجهاز الإسعافشركة الليبية العصرية لاستيراد الأدوية والمعدات الوطنية 7/92020م2020متكليف%100تم التنفيذ2,500,000,000 د.ل
8توريد معقم ارضيات لسيارات الإسعافجهاز الإسعافشركة الليبية العصرية لاستيراد الأدوية والمعدات الوطنية 7/92020م2020متكليف%100تم التنفيذ760,000,000 د.ل
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.