قرار رقم 600 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 600 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره  3,097.955  ثلاثة ملايين وسبعة وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسون دينارا ليبي، للمجلس الرئاسي، وذلك لتغطية الفارق في سعر الصرف للمبلغ المستحق الصالح مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع المكلف بإجراء المراجعة المالية والتدقيق الحسابات مصرف ليبيا المركزي ر طرابلس – البيضاء.خصما من الباب الخامس  نفقات الطوارئ، وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 2

يعمل بهذا الترتر من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly