أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 480 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 480 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما..
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/4/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات
  • وعلى زيارة السيد رئيس ديوان المحاسبة إلى بلدية نالوت يوم الخميس 2021/10/14 م 
  • وعلى الاجتماع المنعقد بين السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 2021/10/17 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء رقم 535 المؤرخ 2021/10/18 م

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره  3,000,000  ثلاثة ملايين دينار لصالح جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ” وذلك للصرف منه على النحو التالي: 

  1. 2,000,000 مليون دينار لصالح استكمال متحف نالوت.
  2.  500,000  خمسمائة ألف دينار لصالح قصر نالوت الأثري.
  3.  500,000  خمسمائة ألف دينار لصالح منارة الاستقامة بنالوت

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.