قرار رقم 60 لسنة 2019 م بشأن لائحة النقل وسيارات الأجرة
- التاريخ: 10 أبريل 2019
- الرقم: 60
- جهة الإصدار: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 60 لسنة 2019 م بشأن لائحة النقل وسيارات الأجرة
وزير الحكم المحلي المفوض
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في:03 أغسطس لسنة 2011 م.وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر لسنة 2015 میلادي.
- قانون النظام المالي للدولة،ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 46 لسنة 1970 بشأن الطرق ولائحته التنفیذیة.
- القانون رقم 28 لسنة 1971 م،بشأن التأمين الإجباري.
- القانون رقم 11 لسنة 1984 م،بشأن المرور على الطرقات العامة.
- القانون رقم 18 لسنة 1998 م،بشأن تنظيم النقل البري ولائحته التنفیذیة.
- القانون رقم 7 لسنة 2004 م،بشأن السیاحة.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- القانون رقم 23 لسنة 2010 م.بشأن النشاط التجاري.
- القانون رقم 59 لسنة 2012 م.بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
- القانون رقم 1 لسنة 2016م،بشأن الحرس البلدي.
- قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م.بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل الحكومة.
- قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1661 لسنة 2018م.بشأن تكليف بمهام.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م.بشأن إصدار الهيكل التنظيمي الموحد للبلديات.
- ما عرضه السید رئیس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 م.
قرر
مادة1
يعمل بأحكام لائحة النقل وسيارات الأجرة المرفقة بهذا القرار.
مادة2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وعلى المعنیین به تنفیذه، ویلغى كل حكم یخالف أحكامه، وينشر في الجریدة الرسمیة.
أ.د.ميلاد عبد الله الطاهر
وزير الحكم المحلي المفوض
صدر في طرابلس الموافق: 10/4/2019 م
لائحة النقل وسيارات الأجرة المرفقة بقرار وزير الحكم المحلي المفوض رقم لسنة 2019 م لائحة النقل وسيارات الأجرة
مادة 1
يعد نقلا وفقا لأحكام هذه اللائحة،كل نشاط ينقل بواسطته شخص طبيعي أو معنوي ركابا أو بضائع داخل البلدية أو خارجها بواسطة مركبة آلية مخصصة لهذا الغرض، تتوفر فيها شروط السلامة.
مادة 2
تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نوع الخدمة إلى ما يلي:
- خدمات نقل الركاب وفق الطلب نقل الركاب أفراد كانوا أو مجموعات وفق طلبهم دون التقيد بمسارات وتوقيت محدد أو متفق عليها وتشمل خدمة النقل السياحي المتخصص -خدمة التأجير -خدمة سيارات الأجرة.
- خدمات نقل الركاب العمومي:نقل الركاب بمسارات وأجور محددة وبرحلات منتظمة ومواعيد معلن عنها.
- خدمات النقل الخاص:نقل العاملين أو الطلاب أو المنتسبين لدى الأشخاص المعنويين بواسطة نقل الركاب المسجلة باسمها من مكان إقامتهم إلي مقر الأشخاص المعنويين أو العكس وإستخدامها للغايات التي يتم الترخيص لممارستها داخل حدود الدولة دون التقيد بمسارات وتوقيت محدد.
مادة 3
تصنف خدمات نقل الركاب من حيث نطاق الخدمة إلى ما يلي:
- خدمة نقل الركاب الداخلية:خدمات نقل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية وتنتهي في موقع آخر داخلها.
- خدمة نقل الركاب داخل المحافظة:خدمات نقل الركاب من موقع داخل المناطق الواقعة ضمن حدود الإدارية للمحافظة وتنتهي في موقع آخر داخل حدود المحافظة والعكس.
- خدمة نقل الركاب بين المحافظات:خدمات نقل الركاب التي تبدأ من موقع نقل الركاب داخل حدود المحافظة وتنتهي خارج حدود تلك المحافظة والعكس.
مادة 4
يمنح مكتب الرخص البلدية الترخيص بممارسة نشاط النقل بعد دراسة الطلب المقدم من صاحب الشأن، وفقا للضوابط واللوائح المعمول بها.
مادة 5
يشترط لمنح الإذن بمزاولة نشاط النقل أن يقدم الطلب على النموذج المعد على أن يشمل الآتي:
- بيانات عن مقدم الطلب
- نوع النقل ركاب – بضائع .
- نوع الخدمة والخطوط المطلوبة.
- نوع المركبة وسنة الصنع.
- الطاقة الاستيعابية للمركبة.
- أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة النشاط.
- أية بيانات أخرى ترى الجهة المختصة بمنح الإذن إضافتها.
مادة 6
يشترط في سائقي النقل:
- أن يكون ليبي الجنسية.
- أن يكون لائق صحيا.
- ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية،وعن 30 سنة ميلادية بالنسبة للشاحنات المجرورة والمقطورة والحافلات التي تجاوز سعتها 28 راكب
- أن يكون حاصل على ترخيص قيادة وفقا للفئة المحددة لنشاط النقل.
مادة 7
للبلدية الحق في عدم الموافقة على ممارسة النشاط على الخط أو الخطوط التي يطلبها الناقل في حالة وجود العدد الكافي بالخطوط المطلوبة، وفي هذه الحالة يحق لمقدم الطلب أن يختار خطوط أخرى بها بعد موافقة البلدية.
مادة 8
يجوز منح الإذن بممارسة نشاط النقل الأشخاص طبيعيين مالكي لوسائل النقل وغير قادرين على قيادتها لظروف خاصة أشخاص ذوي الإعاقة، على أن يحدد طالب الإذن من سيقوم بقيادة وسيلة النقل وأن يكون ليبي الجنسية وتتوفر فيه الشروط اللازمة لذلك.
مادة 9
يجوز للبلدية توجيه وسائل النقل البري إلى أماكن أو أعمال تحددها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بصورة مؤقتة.
مادة 10
للبلدية إلغاء الإذن بممارسة النشاط في الحالات الآتية:
- فقد أحد الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.
- إذا ثبت احتكار الناقل لنشاط النقل في أي مكان من الأماكن.
- إذا طلب الناقل إلغاء الإذن.
- ويجوز إذا ثبت زوال سبب الإلغاء تجديد الإذن على طلب صاحب الشأن.
مادة 11
يجوز الإذن بنقل من والي البلديات والمناطق الريفية المجاورة لها مباشرة والتي غالبا ما تتسم ببعدها عن التجمعات السكانية أو عورة الطرق الموصلة إليها أو قلة الكثافة السكانية بها بواسطة مركبات مهيأة لهذا الغرض وفقا الشروط والضوابط التي تحددها البلدية.
مادة 12
يمارس نشاط النقل بواسطة الأفراد أو الشركات المرخص لهم بذلك بمركبات نقل معدة لهذا الغرض، وفقا للشروط والمعايير المعمول بها بالخصوص.
مادة 13
يستثني من الحصول على الإذن اللازم لممارسة نقل البضائع للمركبات التي تقل حمولتها عن “3 طن” بشرط أن تكون المنقولات شخصية أو لممارسته النشاطه.
مادة 14
يكون طلاء ألوان مركبات نقل الركاب باستثناء النقل الجماعي والسياحي للحافلات على النحو الآتي:
- اللون الأصفر للمركبات التي لا يجاوز عدد ركابها 4 أشخاص.
- اللون الأبيض والأصفر للمركبات التي يجاوز عدد ركابها 4 أشخاص.
ووفقا للضوابط التي تحددها وزارة الداخلية بالخصوص كما يشترط تثبيت لوحة مضيئة على سقف المركبة تبين النشاط، وكذلك وضع ملصق على المركبة تبين الحد الأقصى للركاب، ورقم الإذن والبلدية مصدرة الإذن.
مادة 15
يشترط في المركبات المستخدمة لأغراض النقل والتأمين الإجباري على المركبات والأشخاص، وصلاحية الفحص الفني و صلاحية رخصة التجول على الطرقات من الجهة المختصة ووضع ملصق على المركبة يبين الحد الأقصى للحمولة والارتفاع.
مادة 16
يكون نقل المواد الخطرة وفقا للاشتراطات والضوابط والتحوطات اللازمة لنقل المواد الخطرة على الطرق ووفقا للتشريعات المنظمة بالخصوص.
مادة 17
يشترط لنقل مواد البناء وغيرها أن تكون مغطاة بإحكام ومما يمنع تساقطها وتطايرها على الطرقات.
مادة 18
يخضع النقل للتسعيرة المحددة من الجهة المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 19
يجوز ممارسة نشاط النقل للركاب والبضائع خارج الدولة بشرط الحصول على ترخيص واذن مزاولة النشاط من البلدية،وبموافقة وزارة المواصلات والنقل وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة في الخصوص أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 20
يتولى مكتب شؤون النقل بالبلدية منح الإذن ومتابعة مزاولة نشاط النقل بالبلدية.
مادة 21
يعاقب بغرامة مالية قدرها 150 د.ل مائة وخمسون دينار ليبي كل شخص أو شركة تزاول نشاط خدمات النقل دون الحصول على الإذن.
مادة 22
يعاقب بغرامة مالية قدرها 400د.ل أربعمائة دينار ليبي كل شخص أو شركة تزاول نشاط خدمات النقل دون الحصول على الترخيص كما يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بغرامة مالية قدرها 200د.ل مائتان دینار ليبي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رقم 12 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات القانونية لشغل الوظائف العامة وفقًا للتشريعات النافذة
-
تعميم رقم 351 بشأن تفويض بتسسير إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الديوان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 414 لسنة 2023 م بتسمية مدير عام مركز الاتصال الحكومي
-
قرار رقم 265 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 357 لسنة 2023 م بإعادة تنسيب الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة
-
قرار رقم 4 لسنة 2023 م بشأن إعفاء سفير
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 569 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية
-
قرار رقم 579 لسنة 2022 م بتعديل حكم في قراره رقم 463 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 122 لسنة 2022 م بنقل أعضاء بالهيئات القضائية
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م في شأن قبول استقالة بعض من السادة أعضاء مجلس النواب
-
قرار رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 802 لسنة 2022 م بإعفاء قنصل عام من مهامه
-
قرار رقم 403 لسنة 2022 م بتقرير حكم في زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة الوطنية والشركات التابعة
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
-
قرار رقم 313 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام لوزارة
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
اترك تعليقاً