Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة 

2 أغسطس 2021

قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة 

رئيس مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته. 
  • و على القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • و على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي.
  • وعلى قانون رقم 20 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • و على الطلب المقدم من السيد، سليمان محمد الشنطي.

صدر القرار الأتي

المادة 1 

الموافقة على تمديد فترة خدمة السيد، سليمان محمد الشنطي لمدة سنتين من تاريخ بلوغه سن التقاعد.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره إلي حين توحيد هيئة الرقابة الإدارية و تكليف رئيسا جديدا لها.

  • رئيس مجلس النواب 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.