قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة 

رئيس مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

صدر القرار الأتي

المادة 1 

الموافقة على تمديد فترة خدمة السيد، سليمان محمد الشنطي لمدة سنتين من تاريخ بلوغه سن التقاعد.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره إلي حين توحيد هيئة الرقابة الإدارية و تكليف رئيسا جديدا لها.

ls.org.ly