أدوات الوصول
قرار رقم 6 لسنة 2015 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع خارطة الطريق في المرحلة الانتقالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:
مادة 2
تتولى اللجنة إعداد مشروع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية يعرض على المؤتمر للتصويت عليه وإقراره.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.