قرار رقم 6 لسنة 2015 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع خارطة الطريق في المرحلة الانتقالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 2015
- رقم التشريع: 6
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المرحلة الانتقالية
قرار رقم 6 لسنة 2015 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع خارطة الطريق في المرحلة الانتقالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم 211 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 14 /ربيع الآخر/1436 هجرية الموافق 03 /فبراير/2015 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:
- السيد، موسی فرج صالح < رئیساً
- السيد، سلیمان یونس قجم < عضواً
- السيد، عبد الرحمن عبد المجید الدیباني < عضواً
- السيد، فتح الله محمد السریري < عضواً
- السيد، محمد بشیر مصباح بن مسكین < عضواً
- السيد، عبد الوهاب محمد أبو بكر قائد < عضواً
- السيد، محمد جویلي عبد العالي عبد الله < عضواً
- السيد، شكري الأمین المغربي < عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة إعداد مشروع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية يعرض على المؤتمر للتصويت عليه وإقراره.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ:14 /ربیع الاخر/1436 ه.
- م 2015/02/03
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.