قرار رقم 6 لسنة 2015 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع خارطة الطريق في المرحلة الانتقالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى ما تم التصويت عليه بالاجتماع العادي للمؤتمر الوطني العام رقم 211 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 14 /ربيع الآخر/1436 هجرية الموافق 03 /فبراير/2015 م.
أصدر القرار الآتي:
مادة 1
تشكل لجنة من أعضاء المؤتمر الوطني العام على النحو الآتي:
- السيد، موسی فرج صالح < رئیساً
- السيد، سلیمان یونس قجم < عضواً
- السيد، عبد الرحمن عبد المجید الدیباني < عضواً
- السيد، فتح الله محمد السریري < عضواً
- السيد، محمد بشیر مصباح بن مسكین < عضواً
- السيد، عبد الوهاب محمد أبو بكر قائد < عضواً
- السيد، محمد جویلي عبد العالي عبد الله < عضواً
- السيد، شكري الأمین المغربي < عضواً
مادة 2
تتولى اللجنة إعداد مشروع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية يعرض على المؤتمر للتصويت عليه وإقراره.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره وعلى جمیع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاریخ:14 /ربیع الاخر/1436 ه.
- م 2015/02/03