Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

28 مارس 2012

قرار رقم 6 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15   

قررت

مادة 1 

يقيـد الأخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقـود بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر وهم:-

  1.  وليد رجب نصيب حسن.
  2.  ونيس رمضان عبد الحميد عبد الرحيم.
  3.  أحمد حويل سليمان سالم.

مادة 2 

يعمـل ذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل وينشر في الجريدة الرسمية.      

  • اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
  •  الموافق: / / 1433 هجري