قرار رقم 6 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيـد الأخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقـود بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر وهم:-
مادة 2
يعمـل ذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل وينشر في الجريدة الرسمية.