قرار رقم 6 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15
قررت
مادة 1
يقيـد الأخـوة الآتية أسماؤهم محرري عقـود بدائرة محكمة استئناف الجبل الأخضر وهم:-
- وليد رجب نصيب حسن.
- ونيس رمضان عبد الحميد عبد الرحيم.
- أحمد حويل سليمان سالم.
مادة 2
يعمـل ذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العـدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
- الموافق: / / 1433 هجري