Skip to main content

قرار رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة

19 يوليو 2007

قرار رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375،و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي.بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1375 و.ر، باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1375 و.ر.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1371 و.ر، بإقرار علاوة تمييز للمدرسين الذين يعينون أو ينقلون للعمل خارج مقار إقامتهم وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بكتابه رقم 2600-1-2007 المؤرخ – في 1375/7/8 ور.
  • وعلى مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة المؤرخة في 1375/3/22 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لسنة 1375 و.ر.

قررت 

مادة 1

يمنح أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعلمون والعناصر الطبية والطبية المساعد الذين يتم تعيينهم أو نقلهم خارج مقر إقامتهم للعمل بمؤسسات التعليم والصحة والبيئة المزايا والحوافز التشجيعية الآتية:-

  • أ- توفير مسكن للمستفيد على حساب الدولة مسكن وظيفي أو بعقد انتفاع.
  • ب- زيادة مالية بنسبة 200 % من المرتب الأساسي.
  • ج- الترقية التشجيعية.
  • د- الأولوية في التدريب والدراسة بالخارج.
  • ه- الأولوية فى الحصول على القروض السكنية.
  • و- صرف منحة استقرار تعطى لمرة واحدة عند الانتقال للعمل تعادل مرتب شهرين.

مادة 2

يشترط للاستفادة من المزايا والحوافز الواردة بالمادة السابقة ما يلي:-

  • أ- أن يكون المستفيد حاصلاً على المؤهل المناسب للعمل المطلوب.
  • ب- ألا تقل المسافة بين مقر سكن المستفيد وإقامته العادية ومقر العمل المنقول إليه أو المعين به عن 100 مائة كيلومتر.
  • ج- موافقة جهة العمل التي يتبعها المستفيد على النقل إذا كان موظفاً.
  • د- أن يمارس المستفيد المهنة على سبيل التفرغ.

مادة 3

يوقف صرف المزايا والحوافز الواردة بهذا القرار للمستفيدين منها في الحالات الآتية:-

  • أ- التوقف عن ممارسة المهنة.
  • ب- الانتقال إلى مقر عمل تقل المسافة بينه وبين مقر الإقامة الاعتيادية عن 100 مائة كيلومتر.

مادة 4

يلغى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1371 و.ر المشار إليه، كما يلغى كل حكم أخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة