قرار رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة
19 يوليو 2007
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يوليو 2007
- رقم التشريع: 595
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375،و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي.بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1375 و.ر، باعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1375 و.ر.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1371 و.ر، بإقرار علاوة تمييز للمدرسين الذين يعينون أو ينقلون للعمل خارج مقار إقامتهم وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بكتابه رقم 2600-1-2007 المؤرخ – في 1375/7/8 ور.
- وعلى مذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة المؤرخة في 1375/3/22 و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث عشر لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
يمنح أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعلمون والعناصر الطبية والطبية المساعد الذين يتم تعيينهم أو نقلهم خارج مقر إقامتهم للعمل بمؤسسات التعليم والصحة والبيئة المزايا والحوافز التشجيعية الآتية:-
- أ- توفير مسكن للمستفيد على حساب الدولة مسكن وظيفي أو بعقد انتفاع.
- ب- زيادة مالية بنسبة 200 % من المرتب الأساسي.
- ج- الترقية التشجيعية.
- د- الأولوية في التدريب والدراسة بالخارج.
- ه- الأولوية فى الحصول على القروض السكنية.
- و- صرف منحة استقرار تعطى لمرة واحدة عند الانتقال للعمل تعادل مرتب شهرين.
مادة 2
يشترط للاستفادة من المزايا والحوافز الواردة بالمادة السابقة ما يلي:-
- أ- أن يكون المستفيد حاصلاً على المؤهل المناسب للعمل المطلوب.
- ب- ألا تقل المسافة بين مقر سكن المستفيد وإقامته العادية ومقر العمل المنقول إليه أو المعين به عن 100 مائة كيلومتر.
- ج- موافقة جهة العمل التي يتبعها المستفيد على النقل إذا كان موظفاً.
- د- أن يمارس المستفيد المهنة على سبيل التفرغ.
مادة 3
يوقف صرف المزايا والحوافز الواردة بهذا القرار للمستفيدين منها في الحالات الآتية:-
- أ- التوقف عن ممارسة المهنة.
- ب- الانتقال إلى مقر عمل تقل المسافة بينه وبين مقر الإقامة الاعتيادية عن 100 مائة كيلومتر.
مادة 4
يلغى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1371 و.ر المشار إليه، كما يلغى كل حكم أخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة