قرار رقم 51 لسنة 2003 م بإقرار علاوة تمييز للمدرسين الذين يعينون أو ينقلون للعمل خارج مقار إقامتهم، وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 17 مارس 2003
- الرقم: 51
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
قرار رقم 51 لسنة 2003 م بإقرار علاوة تمييز للمدرسين الذين يعينون أو ينقلون للعمل خارج مقار إقامتهم، وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 ف بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 ف، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى لائحة الموظفين بعقود.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 1455 المؤرخ في 14/ 12/ 1370 و.ر، وكتابه رقم 33 المؤرخ في 18/ 1/ 1371 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعها العادي الخمسين السنة 1370 و.ر، واجتماعها العادي التاسع لسنة 1371 و.ر.
قررت
مادة 1
يعمل بالضوابط المحددة بهذا القرار في شأن مدرسي مرحلة التعليم المتوسط من الوطنيين الذين يعينون أو ينقلون للعمل خارج إقامتهم في مدارس تبعد عن مقار إقامتهم العادية بـ 100 كيلومتر على الأقل.
مادة 2
يجوز لجهات العمل الاستفادة من خدمات العناصر الوطنية للتدريس بمرحلة التعليم المتوسط وفقا لحكم المادة السابقة، بمراعاة الضوابط التالية:
- أن يكون العمل مسندا لغير وطني بعقد، أو مرشحا لشغله عنصر غير وطني في إطار سقف القوة العاملة غير الوطنية المقرر لجهة العمل.
- أن يتم تخفيض سقف القوى العاملة غير الوطنية المقرر لجهة العمل، بعدد العناصر الوطنية التي يستفاد من خدمتها وفق أحكام هذا القرار.
- الحصول على موافقة شئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة على الاستفادة من خدمات العناصر الوطنية.
مادة 3
يشترط في العنصر الوطني الذي يستفاد من خدمته وفقا لأحكام هذا القرار ما يلي:
- أن يكون حاصلا على مؤهل مناسب.
- ألا تقل المسافة بين مقر سكنه وإقامته العادية ومقر العمل المرشح له عن 100 كيلومتر.
- موافقة جهة العمل التي يتبعها على النقل إذا كان موظفا.
مادة 4
تمنح علاوة تمييز للعنصر الوطني الذي يستفاد من خدمته وفقا لأحكام هذا القرار، تكون نسبتها 115% من المرتب الأساسي ولا تلتزم جهة العمل في هذه الحالة بتوفير السكن أو غيره من الالتزامات.
مادة 5
يوقف صرف العلاوة المقررة وفقاً لأحكام هذا القرار في الحالات الآتية:
- أ. التوقف عن ممارسة مهنة التدريس.
- ب. الانتقال إلى مقر عمل تقل المسافة بينه وبين مقر إقامته الاعتيادية عن 100 كيلو متر.
- ج. إذا تمت الاستفادة من العنصر الوطني بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 17 مارس 2003 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 532 لسنة 2023 م بتقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إقامة الجالية الفلسطينية في ليبيا
-
قرار رقم 557 لسنة 2022 م بشأن منح علاوة خطر
-
قرار رقم 524 لسنة 2022 م بمنح علاوة تمييز لموظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 497 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 553 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 287 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 553 لسنة 2021 م بشأن منح علاوة تمييز
-
قرار رقم 424 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي لعلاوات الزوجة والأبناء
-
قرار رقم 164 لسنة 2021 م بمنح علاوة تمييز للمهندسين والفنيين الميدانيين العاملين بالشركة العامة للكهرباء
-
قرار رقم 83 لسنة 2021 م تحديد قيمة المكافأة الشهرية لمحفظي القرآن الكريم
-
قرار رقم 19 لسنة 2020 م بتعديل بعض الأحكام بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قرار رقم 217 لسنة 2020 م بشأن تقرير حكم
-
منشور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (7) لسنة 2019 م
-
قرار رقم 203 لسنة 2013 م بشأن منح مكافأة مالية شهرية
-
قرار رقم 183 لسنة 2013 م بتقرير حكم في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت
-
قانون رقم 6 لسنة 2013 م في شأن تقرير علاوة العائلة
-
قرار رقم 411 لسنة 2012 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمصلحة الضرائب تقرير بعض الأحكام بشأنها
-
قرار رقم 330 لسنة 2012 م.بالموافقة على إعادة صرف علاوة طبيعة العمل لرجال حراسة المرافق التعليمية
-
قرار رقم 246 لسنة 2012 م بشأن تحديد رسم منح الإقامة في ليبيا وتجديدها
اترك تعليقاً