قرار رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

قررت 

مادة 1

يمنح أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعلمون والعناصر الطبية والطبية المساعد الذين يتم تعيينهم أو نقلهم خارج مقر إقامتهم للعمل بمؤسسات التعليم والصحة والبيئة المزايا والحوافز التشجيعية الآتية:-

مادة 2

يشترط للاستفادة من المزايا والحوافز الواردة بالمادة السابقة ما يلي:-

مادة 3

يوقف صرف المزايا والحوافز الواردة بهذا القرار للمستفيدين منها في الحالات الآتية:-

مادة 4

يلغى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 51 لسنة 1371 و.ر المشار إليه، كما يلغى كل حكم أخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly