قرار رقم 570 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد الاستقلال للعام 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
قرر
مادة 1
تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن العطلات الرسمية تكون عطلة عيد الاستقلال في المؤسسات والهيئات العامة كافة للعام 2023م يوم الأحد الموافق 2023/12/24م، على أن يراعى في ذلك العمل بالمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها خلال العطلة في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.