قرار رقم 570 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد الاستقلال للعام 2023

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 570 لسنة 2023 م بشأن عطلة عيد الاستقلال للعام 2023

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن العطلات الرسمية تكون عطلة عيد الاستقلال في المؤسسات والهيئات العامة كافة للعام 2023م يوم الأحد الموافق 2023/12/24م، على أن يراعى في ذلك العمل بالمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها خلال العطلة في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010 المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly