Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 1987 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

29 يناير 1978

قرار رقم 56 لسنة 1987 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 4 لسنة 1978 في بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 227 لسنة 1985 في بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 في بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابة رقم 6847/20/26 المؤرخ في 15 ربيع الآخر 1396 من وفاة الرسول الموافق 1986/12/18 ف.

قررت

مادة 1 

يعدل نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 في بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المشار إليها على النحو التالي/

مادة 26 

يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية ذات النفع العام أن تؤجر لغير الليبيين أيا من العقارات التي تملكها سواء كانت معدة للسكن أو لغيرها من الأغراض.

ويحظر التأجير بالنسبة لليبيين، إلا إذا كان العقار غير معد للسكن وبشرط أن يكون الغرض مزاولة مهنة أو حرفة.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار

مادة 3

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 29 جمادى الأولى 1396 من وفاة الرسول 
  • الموافق 29 أين النار 1978 ف