أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بالموافقة على تأسيس شركات مساهمة للقيام بأعمال الوكالات الملاحية البحرية والشحن والتفريغ

نشر في

قرار بالموافقة على تأسيس شركات مساهمة للقيام بأعمال الوكالات الملاحية البحرية والشحن والتفريغ

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

يؤذن لكل من المؤسسة العامة للموانئ والمنائر والشركة الوطنية العامة للنقل البحري في تأسيس خمس شركات مساهمة للقيام بأعمال الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية.

مادة 2

يجري تأسيس الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة وفقاً لأحكام القانون التجاري والقوانين أرقام 65 لسنة 1970 ، 87 لسنة 1975 ، 11 لسنة 1975 ، 17 لسنة 1977 المشار إليها مع مراعاة الأحكام الآتية:

  1. يحدد مركز هذه الشركات على أساس أن تكون اثنتان في كل من طرابلس وبنغازي والخامسة بدرنة.
  2. يكون رأس مال كل شركة من الشركات الأربعة الأولى 250.000 د.ل مائتان وخمسين ألف دينار مقسمة إلى 25.000 خمسة وعشرين ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دينارات .أما الشركة الخامسة فيكون رأسمالها 100.000 مائة ألف دينار مقسمة إلى 10.000 عشرة آلاف قيمة كل سهم 10 عشرة دينارات.
  3. تكون مساهمة كل من المؤسسة العامة للموانئ والمنائر والشركة الوطنية العامة للنقل البحري بنسبة 40% من رأس مال كل شركة من هذه الشركات وتطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام على أن تكون أولوية المساهمة للوكالات الملاحية البحرية المقيدة بغرفتي ملاحة طرابلس وبنغازي والعاملين بهذه الوكالات.
  4. ولا يجوز أن يزيد قيمة الأسهم التي يكتتب بها كل مساهم على 10.000 د.ل عشرة آلاف دينار ليبي.
  5. إذا لم يتيسر الاكتتاب في الجزء الباقي من رأس المال الـ60% تقوم كل من المؤسسة العامة للموانئ والمنائر والشركة الوطنية العامة للنقل البحري بتغطية واستكمال رأس مال كل شركة

مادة 3

  1. تقتصر مزاولة الوكالات الملاحية في الموانئ البحرية النفطية على الوكالة العالمية للملاحة التابعة للشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  2. وتقتصر مزاولة أعمال الشحن والتفريغ من على ظهر البواخر والسفن الرصيف وبالعكس ، والتغليف ، التحزيم والصندقة والتوكيلات الملاحية على شركات القطاع العام والشركات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار .وذلك اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

مادة 4

تشكل لجنة برئاسة وكيل أمانة النقل البحري وعضوية كل من رئيس اللجنة الشعبية العليا للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العامة للنقل البحري تتولى بالاتفاق مع رؤساء مجالس إدارة الشركات المشار إليها إلحاق العاملين بميناء طرابلس البحري التابع للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر بقطاع الشحن والتفريغ على ظهر البواخر والسفن التابعين للوكالات الملاحية والمحالين للعمل بالميناء المذكور بتاريخ 23 ربيع الأول 1392 الموافق 16 إبريل 1972م بهذه الشركات بمجرد قيدها في السجل التجاري وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية من حيث المرتب والأجر بعد تصفية مستحقاتهم القانونية والى أن يتم إلحاقهم يستمرون في تأدية أعمالهم.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. 

  • عبدالعاطي العبيدي
  • رئيس اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 3 صفر 1397ه
  • الموافق: 12 يناير 1978م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.