أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بقانون الملكية العقارية 

نشر في

قرار باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بقانون الملكية العقارية 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 4 لسنة 1978 في بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.

قررت

مادة 1 

على كل من يخضع لأحكام القانون رقم – 4 – لسنة 1978 ف المشار إليه أن يقدم إقرارا إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة التالية يتضمن على الأخص البيانات الآتية:

  1. عدد العقارات التي يملكها ومساحة وأوصاف موقع كل منها.
  2. أسماء المستأجرين وجنسياتهم والغرض المستأجر من أجله العقار.
  3. بيان بملكية زوجه وأولاده القصر.
  4. عدد الزوجات.
  5. عدد الأولاد ومدى رغبته في تمليك من تتوافر فيه الشروط منهم وتحديد العقارات التي يملكها لهم.
  6. تحديد العقارات التي يختارها لسكنه.

ويتم تقديم الإقرار خلال شهرين من تاريخ صدور هذه اللائحة ويرفق به شهادات الاستعمال وخرائط البناء.

مادة 2 

تشكل في دائرة البلدية لجنة أو أكثر تسمى – لجنة الحصر – تضم ممثلين عن أمانات العدل والإسكان والبلديات، وتختص بما يأتي:

  1. تلقي وفحص الإقرارات المبينة بالمادة.
  2. حصر العقارات التي آلت للدولة بمقتضى أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 في المشار إليه.
  3. تحديد العقارات الواجب إدارتها والمنصوص عليها في المادة 7 من القانون المذكور وذلك إلى أن يتم تمليكها.
  4. أية اختصاصات أخرى تسند إليها بمقتضى أحكام هذه اللائحة.

مادة 3 

تشكل في دائرة كل بلدية لجنة أو أكثر تسمى لجنة التمليك تضم ممثلين عن أمانتي الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي والإسكان وأمانة المؤتمر الشعبي بالبلدية وتختص بما يأتي:

  1. تقدير قيمة العقارات التي آلت للدولة.
  2. القيام بجميع إجراءات تمليك المستحقين من المواطنين طبقا لأولويات التمليك.
  3. أية اختصاصات أخرى تسند إليها بمقتضى أحكام هذه اللائحة وتعتمد قراراتها من اللجنة العليا المشار إليها في المادة 14 من هذه اللائحة.

مادة 4 

يصدر بتشكيل اللجان المنصوص عليها في المادتين السابقتين قرار من اللجنة الشعبية العامة، ويكون لهذه اللجان في سبيل أدائها لمهامها أن تستعين.من ترى الاستعانة به.

مادة 5 

يجب أن تتوافر فيمن يملك أحد العقارات التي آلت للدولة بمقتضی أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 في المشار إليه الشروط الآتية:

أولا: المساكن والأراضي الفضاء المعدة أو الصالحة لبناء المساكن:

  1. أن يكون من مواطن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  2. أن يكون متزوجا أو عائلا لأولاده أو من يقيم معه من أبويه أو أخوته أو كان وحيدا لا عائل له.
  3. ألا يكون مالكا لسكن يصلح لسكناه أو قطعة أرض صالحة لبناء سكن

ثانيا: المباني غير المعدة للسكن:

  1. أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  2. أن يكون صاحب مهنة أو حرفة أو صناعة.
  3. أن تتناسب مهنة أو حرفة أو صناعة المواطن مع العقار المملك له.
  4. ألا يكون مالكا لمبنى يمارس فيه مهنته أو حرفته أو صناعته.

مادة 6 

يصدر بالجهة التي تتولى إدارة العقارات المحددة بمقتضى المادة 2 قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 7 تكون أولوية التمليك بين المستحقين وفقا للترتيب الآتي:

  1. مالك العقار وأولاده الذكور الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 11 
  2. مستأجر العقار ما لم يختاره المالك طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 4 لسنة 1978 ف.
  3. مطلقة مالكة العقار غير المتزوجة و كانت تحضن أو تعول أولادها منه.
  4. المطلقة أو الأرملة التي تعول أولادها.
  5. المجاهدون القدماء.
  6. ورثة الشهداء.
  7. حاملو وسام الشجاعة أو النجمة العسكرية أو القدم الممتاز أو نوط الترقية الاستثنائية أو الأركان التقديرية.
  8. حاملو وسام العمل الصالح أو المواطن الصالح.
  9. من يتم نقله من العاملين في الدولة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 10.
  10. الأكثر عائلة.

وعند التزاحم بين أصحاب المرتبة الواحدة من طالبي التمليك المستوفين للشروط بحري بينهم قرعة بحضورهم.

مادة 8 

تكون أولوية التمليك بين المستحقين للمباني غير المعدة للسكن وفقا للترتيب الآتي:

  • أ. مستأجر العقار ما لم يختاره المالك لممارسة مهنته أو حرفته أو صناعته.
  • ب. الجمعيات التعاونية
  • ج. الجهات العامة.
  • د. المهنيون والحرفيون.

مادة 9 

يكون للمواطن الحق في استبدال سكنه أو أن يبني بدلا منه س كنا جديدا في الحالات الآتية:

  1. زيادة عدد أفراد أسرته زيادة من شأنها أن تجعل س كنه لا يناسب الأسرة.
  2. تغيير مكان إقامته العادية إلى بلد آخر.
  3. إذا أصبح سکنه غير صالح للاستعمال.

مادة 10 

للمواطن إذا اختلف مكان عمله عن مكان إقامته العادية بمسافة لا تمكنه من أداء عمله اليومي الحق في الاحتفاظ بسكنيين أحدهما في مكان إقامته العادية والآخر في مكان عمله.فإذا انتهى عمله في ذلك المكان اقتصرت ملكيته على سكن واحد يختاره منهما للاستقرار به.

مادة 11 

يجوز تمليك أي من أولاد المالك المذكور س كنا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

  1. أن يكون متزوجا أو يتم زواجه في مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
  2. ألا يكون مالكا لسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء.

وتؤول ملكية السكن للدولة إذا لم يقدم صاحب الشأن ما يثبت إتمام الزواج خلال المدة المذكورة.

مادة 12 

إذا تعددت ملكية الشركاء لأحد العقارات المعدة للسكن والخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م تحرى بشأن تمليك مساكن للشركاء كلهم أو بعضهم قرعة بحضورهم ما لم يتفقوا جميعا على غير ذلك ومالا يخالف أحكام القانون المذكور وهذه اللائحة.

مادة 13 

لا يتم إخلاء العقارات لأغراض تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 ف إلا بعد أن تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 بتوفير أماكن بلدية صالحة لشاغلي تلك العقارات.

مادة 14 

تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة عليا تتولى الإشراف على تنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 ف والرد على الاستفسارات المتعلقة به والعمل على حل المشكلات التي تعترض تطبيقه.

وللجنة أن تلحق بها العدد الكافي من الموظفين لمساعدتها في القيام بمهامها.

مادة 15 

اللجنة العليا أن تصدر ما تراه من قرارات أو توجيهات للجان المشار إليها في المادتين 2 و3 تتعلق بتنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 في وهذه اللائحة.

مادة 16 

يكون تقدير قيمة العقارات التي آلت للدولة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1978 بمراعاة من الأرض وما أقيم عليها من مبان ومنشآت وقت أيلولتها وذلك وفقا للأسس التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية.

مادة 17 

يكون تمليك السكن لمطلقة مالك العقار وفقا لأحكام البند 3 من المادة 7 بدون من.ولا تصرف في هذه الحالة أية تعويضات عن هذه العقارات.

مادة 18 

يتم تسديد ثمن العقارات التي تملك للمواطنين على النحو التالي:

  1. سداد ثمن العقار دفعة واحدة إذا كان المملك قادرا على ذلك.
  2. سداد ثمن العقار على أقساط شهرية لمدة لا تزيد على عشرين سنة إذا لم يستطع المملك التسديد وفقا للبند السابق.

مادة 19 

إذا كان المملك من العاملين في الدولة وتأخر عن سداد الأقساط تتخذ اللجنة الشعبية العامة الإجراءات الكفيلة بخصم الأقساط من مرتبه وفي هذه الحالة تتولى الجهة التي يتبعها الموظف تحويل الأقساط المستقطعة إلى جهة الاستحقاق.

مادة 20 

يعفى من سداد أقساط الثمن كل من يقل إجمالي دخله الشهري عن مائة دينار ويجوز إعفاء المملك من كل أو بعض أقساط الثمن المتبقية إذا طرأت على حالته المالية ظروف أو أسباب تجعل من قسط الثمن عبئا مرهقا إذا توفي المملك وثبت أن الحالة المالية لورثته لا تمكنهم من سداد أقساط الثمن.

ويصدر بالإعفاء قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على بحث تحريه أمانة الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

مادة 21 

تتولى أمانة الإسكان دفع قيمة العقارات التي آلت للدولة على النحو الآتي:

  • أولا: تسدد القيمة دفعة واحدة لذوي الدخل المحدود والمحتاجين اللذين يعتمدون في معيشتهم على ريع عقار رقم.
  • ثانيا: وتسدد القيمة لغير من ذكروا في البند السابق دفعة واحدة إذا لم تجاوز عشرة آلاف دينار وإلا صرف هذا المبلغ ويؤدي ما زاد على ذلك بسندات اسمية على الخزانة العامة بما لا يجاوز سنويا عشرة آلاف دينار.

ويحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين الخزانة كيفية إصدار هذه السندات وفئاتها وقواعد تداولها واستهلاكها.

ويجب لدفع قيمة العقارات المذكورة على النحو الوارد في الفقرة السابقة أن يكون سبب ملكيتها مشروعة.

مادة 22 

إذا كان العقار الخاضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م محملا بحقوق عينية وجب لسداد الثمن أن يقدم المستحق ما يثبت اتفاقه مع أصحاب هذه الحقوق وإلا استقطع من الثمن قيمتها.

مادة 23 

لا يجوز للملك قبل الوفاء بكامل الثمن أن يحدث في العقار أي تعديل ينقص من قيمته أو أن يهدمه كليا أو جزئيا ولو بقصد إعادة بناءه إلا بعد الحصول مقدما على موافقة كتابية من أمانة الإسكان وتنفيذ ما قد تقترن به هذه الموافقة من شروط أو قيود.

مادة 24 

لا يجوز لمن ملك أحد العقارات أن يتصرف فيه بالبيع أو الرهن أو بغير ذلك من التصرفات الناقلة للملكية أو التي ترتب حقوقا عينية إلا بعد سداد كامل الثمن أو موافقة أمانة الإسكان.

مادة 25 

في تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م وهذه اللائحة لا يعتد بأي تغيير يطرأ في أي وقت على العقار تم بالمخالفة لمواصفاته الواردة في ترخيص بنائه و الغرض الذي رخص بالبناء من أجله.

مادة 26 

يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة والأشخاص الاعتبارية ذات النفع العام أن تؤجر أيا من العقارات التي تملكها، ويكون تأجيرها للمواطنين بصفة مؤقتة.

مادة 27 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 3 جمادى الآخرة 1398 ه.
  • الموافق 10 مايو 1978 م

إقرار بالبيانات المحددة بالمادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

أولا: بيانات شخصية عن مقدم الإقرار وزوجه وأولاده القصر:

اسم مقدم الإقرار رباعي…………………………………………المهنة……………العنوان……………………ص.ب:……………………….هاتف…………………………………..الجنسية……………رقم البطاقة الشخصية ………جهة الإصدار وتاريخها………………………

  • أ. الحالة الاجتماعي ……………..عدد الزوجات واسم كل منهن وجنسياتهم:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • ب. عدد الأولاد القصر وأسمائهم:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • ج. عدد من يعولهم من غير الزوجات والأولاد القصر وبيان صلة القرابة لكل منهم:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ثانيا: بيان بملكية مقدم الإقرار وزوجه أو زوجاته وأولاده القصر:

  1. بيان بجميع العقارات التي يملكها مقدم الإقرار:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. بيان بجميع العقارات التي يملكها زوج – زوجة – مقدم الإقرار:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. بيان العقارات التي يملكها الأولاد القصر:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ثالثا: بيان العقار:

موقع العقار…………………….رقم الكراسة…………….

رقم الخريطة……………مساحته.

نوعه………….

أوصافه……………………………..

عدد الطوابق………….

عدد الشقق…………

الغرض الذي أعد من أجله…………

عدد الشقق المؤجرة……….وأرقامها………………………..

عدد الشقق الشاغرة…………وأرقامها………………

أية بيانات أخرى يرغب إيضاحها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

توقيع مقدم الإقرار

ملحوظة: 

  1. توضع علامة x في الخانات التي لا تتفق ووصف العقار المقدم عنه الإقرار.
  2. في حالة تعدد العقارات التي يملكها مقدم الإقرار وزوجه وأولاده القصر يعبأ نموذج عن كل عقار.

رابعا: الوضع الحالي للعقار: 

اسم المستأجر أو شاغل العقار ……………………

جنسيته ………………الأجرة الشهرية………………..

تاريخ التأجير أو شغل العقار…………….

الغرض الذي تم من أجله الإيجار……………………….مسكن – مكتب – متجر – مخزن 

أية بيانات أخرى يرغب مقدم الطلب إيضاحها.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

توقيع مقدم الإقرار

ملحوظة: يحرر نموذج عن كل وحدة من وحدات العقار.

خامسا: بيان بالعقارات التي يختارها مقدم الإقرار ويرغب في تملیکها لأولاده:

  1. تحديد ووصف العقارات التي يرغب في تمليكها لأولاده:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. تحديد وصف العقارات التي يختارها المالك لسكنه:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

توقيع

حرر هذا الإقرار بمعرفتي أنا………………………بعد أن تم الإطلاع على أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م ولائحته التنفيذية وما جاء بهما من عقوبات وأتحمل المسؤوليات عن أية بيانات مغايرة للحقيقة.

التاريخ / / 1398 هـ توقيع………………….

الموافق / / 1978 م

التعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.